responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 381

فعلى كلا التقديرين لا وجه للقولبالنجاسة للاستصحاب [1].

و فيه انه أخذ بعض الاحتمالات و أجاب به وهو ان الاحتمالات في الرواية و الرواياتكانت ثلاثة: عدم النجاسة بالملاقاة والنجاسة و عدم المنجسية و النجاسة و كونالمطهر الإزالة فصرف عدم الاجتناب لا يثبتالطهارة فهو أخذ احتمال الطهارة فقطبواسطة الاستظهار من الرواية.

نعم تظهر الثمرة بين صيرورة الباطن نجساأو لا فإنه في هذا الفرع إذا قيل ان فمالإنسان ينجس بواسطة الملاقاة مع النجاسةمن الداخل أو من الخارج فالريق الذي يكونفيه إذا أدخل الإنسان إصبعه في الفم ينجسبه بخلاف ما إذا قيل بأنه لا ينجس أصلافإنه إن لاقى العين مثل الدم مثلا فهو نجسو ان لم يلاقه فلا نجاسة للإصبع لعدم كونالفم نجسا.
مسألة 1- إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أوالظاهر

مسألة 1- إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أوالظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوالالعين على الوجه الأول من الوجهين و يبنىعلى طهارته على الوجه الثاني لأن الشكعليه يرجع الى الشك في أصل التنجس.
(1) أقول ان الشبهة هنا تتصور على وجهينمفهومية و مصداقية اما المفهومية فمثل انلا نعلم حد الباطن بحيث نشك في ان السرةمثلا من البواطن أم لا و اما


[1] أقول ان حاصل كلام المعاصر الذياستفدنا من تقريراته و كأنه هو المراد لههو ان هذه الرواية جعل المناط فيها علىرؤية الدم سواء في ذلك صيرورة البدن نجساأم لا فحيث صار نجسا أيضا لم نرد ما نحكمبالطهارة بخلاف سائر الروايات فإنها لاتكون بهذه المثابة و على ما نقول من عدمنظر الرواية إلى الاستصحاب بل هي دليلمستقل يتم المطلوب و هذا لا يكون من تعييناحد الاحتمالات اعنى احتمال الطهارةليقال عليه هذا احد الاحتمالات و الحاصلسواء قلنا بأنها مانعة عن الاستصحاب أوانها دليل برأسه تكون مثل بقية الروايات.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست