responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 379

ممنوع و كذلك الرواية الثانية، فهذه هيالروايات التي دلت على عدم نجاسة الباطنمن الإنسان بعد زوال عين النجاسة و حيث انالحمل على غير مطهرية الإزالة خلافالارتكاز فتتعين المطهرية.

المقام الثالث في طهارة النباتات بإزالةالعين و هذا الذي لم يتعرض له المصنف يكونمحل الكلام و الدليل عليه السيرة على عدمالاجتناب عن الخضروات و الأشجار بعد عدمرؤية عين النجس فيها بعد العلم بنجاستهابالملاقاة و تشملها إطلاقات وجوب الغسل ولم تكن مثل البواطن ليقال انها منصرفةعنها فعدم الاجتناب يكون للطهارة بإزالةالعين.

و قد أشكل عليها بأنه لو قيل بمطهريةالإزالة للنباتات يصير دليل مطهرية الشمسلغوا لأنها من غير المنقول و هو مطهرهالشمس فان قيل بأنها أيضا مطهرة تصيردليلها لغوا.

فلو كانت [1] النسبة بينهما عموما من وجهففي مورد الاجتماع تصير الإزالة


[1] أقول ان النسبة بينهما العموم و الخصوصالمطلق بعد ان المناط على محاسبة نسبةالحكمين و لا تكون النسبة العموم و الخصوصمن وجه و لا يمكن تصويرها بنحو يوافقالاصطلاح من الاجتماع في مورد و الافتراقفي موردين و بيان العموم المطلق هو انهكانت الإزالة في غير المنقول مطهرة إذاكان من الشجر و النبات بالسيرة ففي هذهالصورة سواء أشرقت عليه الشمس أو لم يشرقدلت السيرة على الطهارة كما نرى فيالخضروات التي لم يشرق عليه الشمس و الشمسبالإشراق على هذا المورد و غيره من البناءو الأرض مطهرة و الإزالة فقط في مثل البناءو غيره ما هو غير النبات غير مطهرة.

فكلما حصلت الإزالة بالإشراق تكون مطهرةو ليس كل مورد حصلت الإزالة كانت مطهرة بلبعض الموارد الذي يطهر بالإشراق يطهربالإزالة أيضا مثل النبات فأين لغوية دليلمطهرية الشمس و في المورد أيضا لا يصيرمطهرية الشمس لغوا بل يكون من باب تعددالمطهر لشي‌ء فإذا ذهب الموضوع و هوالنجاسة بشي‌ء آخر لا يبقى مقام لمطهر آخرمثل ان جميع غير المنقول يطهر بالماء أيضاو هذا نظير إكرام العلماء إذا مات واحدمنهم فان موت أحدهم لا يصير تخصيصا لدليلالإكرام بل ذهابا لموضوعه فتدبر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست