responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 378

روايات (في باب 24 من أبواب النجاسات) ففي ح1 عن إبراهيم بن ابى محمود قال سمعت الرضاعليه السّلام يقول يستنجى و يغسل ما ظهرمنه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة.

و ح 2 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرىدما كيف يصنع أ ينصرف قال ان كان يابسافليرم به و لا بأس.

و ح 6 عن عمار عن أبي عبد اللَّه قال انماعليه ان يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه ان يغسل باطنها [1].

و تقريب الاستدلال بها واضح لا يحتاج الىبيان و عدم لزوم الاجتناب يكون للطهارة لاغير.

و منها روايات وردت (في باب 39 من أبوابالنجاسات) ففي ح 1 عن ابى الديلم قال قلتلأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل يشربالخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليسبشي‌ء. و في ح 2 عن الحسن بن موسى الحناطقال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيبثوبي فقال لا بأس.

و تقريب الاستدلال ان الرجل الذي يشربالخمر و لم يكن مطهرا لفمه إذا كان غيرلازم الاجتناب من بصاقه يفهم ان ازالةالعين كافية للطهارة و كلمة «يشرب» دالةعلى انه شرب الخمر بالفعل لا انه كان [2]شاربا فاستصحاب نجاسته بالرواية


[1] أقول انه في معناها روايات أخر في البابفي الجرح و عدم لزوم تطهير باطنه‌

[2] أقول انه لا دلالة للفظ «يشرب» على انهكان حين البصاق و انما المستفاد هو انالشارب لم يعلم طهارة فمه بمطهر و لا فرقمن هذه الجهة بين لفظة الشارب و يشرب فيالأدب إلا في بعض الموارد دون هذا و لكناستصحاب النجاسة أيضا يكفي للمقصود نعمرواية الحناط لو قلنا بان المستفاد منهاالمطلوب تكون ظاهرة في ان الخمر كان في فيهفمجّه و لكن ظاهرها هو ان الخمر أصاب ثوبهو هو خارج عما نحن بصدده و يجب الحمل على ماذكر أو على شي‌ء آخر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست