responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 377

كون المطهر الإزالة [1] أو عدم المنجسيةعلى فرض النجاسة أو عدم نجاسة بدن الحيوانبالملاقاة أو الغاية للاستصحاب لا يمكنالتمسك بها لكون الإزالة عنه عاشرالمطهرات.

و تظهر ثمرة الخلاف على القول بعدمالمنجسية مع بقاء النجاسة في الصلاة فيالجلد و الصوف و غيره من الحيوانات فإنه معبقاء النجاسة لا تصح و مع الطهارة تصح و قدعرفت ان السيرة على عدم الاجتناب و علىالصلاة فيها أيضا بدون شبهة النجاسة.

قوله: و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجسعن بواطن الإنسان كفمه و انفه و اذنه فإذاأكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه هذاإذا قلنا ان البواطن تتنجس بملاقاةالنجاسة و كذا جسد الحيوان و على هذا فلاوجه لعده من المطهرات و هذا الوجه قريب جداو مما يترتب على الوجهين انه لو كان في فمهشي‌ء من الدم فريقه نجس ما دام الدمموجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئانجسه بخلافه على الوجه الثاني فإن الريقطاهر، و النجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعهمثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس و انلاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجسفي الباطن أيضا موجبة للتنجس و الا فلاينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.

(1) أقول ان هذا هو المقام الثاني و هوالبحث عن طهارة باطن الإنسان بزوال العينو كان من ضرورة الفقه عدم الاجتناب عنالبواطن بعد ازالة العين عنها سواء في ذلكما دون الحلق أو ما فوقه و ما كانت النجاسةداخلة من الخارج في الفم مثلا أو حدث فيالباطن انما كان الاختلاف فيه كالاختلافالمتقدم في ظاهر الحيوانات فان عدمالاجتناب يمكن ان يكون للطهارة أو عدموجوبه من باب عدم نجاسته بالنجس أو عدممنجسيته على فرض النجاسة و كيفما كانفالدليل عليه‌


[1] أقول ان الاحتمالات الثلاثة قد مر انالمتعين منها بضميمة الارتكاز علىالنجاسة هو ان الإزالة مطهرة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست