responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 376

و اما الثاني أعني الشيرازي فإنه يقولنسلم عدم اجتناب الناس عما ذكر و لكن يمكنان يكون وجهه احتمال حصول مطهر فانالحيوانات أيضا ربما تصيرون ممطورات وربما تلاقون مع المياه العاصمة فكما انانحتمل نجاستهم نحتمل طهارتهم أيضا والروايات الواردة في المقام يوجب قوة هذاالاحتمال مع المنع عن استصحاب [1] النجاسةبعد احتمال الطهارة.

و في كلامهما إشكال اما الأول فلأنه يكونخلاف الارتكاز فان عدم اجتناب الناس يكونبارتكاز عدم النجاسة لا انه يكون نجسا غيرمنجس و اما احتمال الشيرازي من حصولالمطهر فمن البعيد سيما في الحجاز الذي قلفيه المياه العاصمة و تمطر السماء أيضاقليلا و الروايات لا تكون في صدد إمضاء هذاالاحتمال و تثبيته نعم يستفاد منها عدمالاجتناب و لكن يحتمل ان يكون لمطهريةالإزالة أو عدم المنجسية و لو كان بدنهمنجسا و لا سبيل لنا إلى إثبات أحدهما بعينهأو تعيين احتمال كونها مانعة عن جريانالاستصحاب.

فان قلت ان كان الأمر كذلك فكيف لا يكونهذا القيد في الروايات اعنى استثناءالحيوانات بأنهم غير متنجس قلت لعله كانلوضوح ذلك.

و اما الروايات فهي على ثلثة طوائف الأولى(باب 2 من أبواب الأسئار) ما وردت في عدمالاجتناب عن سؤر الهر و الثانية (باب 9 منأبواب الأسئار) ما دلت على عدم الاجتناب عنالماء الذي وقعت فيه فارة و خرجت في حالالحيوة و الثالثة (باب 3 من أبواب الأسئار)ما وردت من موثقة عمار في ماء شرب منه بازأو صغر أو دجاج لم يكن في منقاره دما و لماكانت الاحتمالات الثلاثة فيها من جهة


[1] لا وجه للكلام عن الاستصحاب في المقامبعد كون الروايات دليلا فإن الأصل يكون فيالموضوع أي نجاسة هذا و الروايات تكونلبيان الحكم فان في المقام يجب ملاحظتهامع دليل وجوب غسل كل نجس و يقال انها مخصصةلها و كيف كان فالأمر سهل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست