responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 37

و اما المانع الذي توهموه في المقام و هوانه يلزم منه الإضرار بالمسجد فهو أيضاغير تام لان الحفر في بعض الموارد لم يصدقعليه الضرر إذا كان قليلا و كذلك الخرابلانه ربما يحتاج المسجد الى انفتاح بابلكثرة الجمعية فتخريبه لوضع الباب نفع لاضرر، و كذلك ربما يحتاج الى خراب رأسجدرانه ليصير هوائه لطيفا أو الطف فكلخراب أو حفر لا يوجب الضرر و على فرض صدقالضرر فهو اما ان يكون لمصلحة ترجع الىالمصلين أو الى المسجد فعلى الأول لا كلامفي الجواز لان الغرض الأصلي منه منفعةالمصلين فخراب شي‌ء منه يرجع إليهم يكونتعميرا لشأن المسجدية و اما لو كان لمصلحةترجع الى نفس المسجد مثل خراب حجرة من بعضأطرافه أو سقفه الذي يحسب زينة و شرفا لهففي هذه الصورة اما ان يكون نفس الشخص الذييخربه يكون له البناء على تعمير، فأيضاتجب الإزالة أو شخص آخر يبذل نفقة التعميرفأيضا تجب الإزالة بالخراب و الحفر لانهضرر متدارك و هو لا يحسب في العرف ضررا واما مع فرض عدم وجود باذل و عدم بناء هذاالشخص على التعمير فيجب ملاحظة أهمها أوالتخيير.

و اما الفرع الثاني و هو عدم وجوب إصلاح ماخرب أو حفر فالدليل عليه هو عدم الضمانبالنسبة اليه و ان كان الضمان على من أتلفمال الغير ثابتا و النكتة في المقام هي انالضرر كان باذن مالك الملوك فإنه بعد جوازهذا العمل بل وجوبه لا مجال له. فان قلت لاينافي الأمر بعمل، الضمان عليه و نظيره فيالإسلام غير عزيز فان من كان في مخمصة يجوزله ان يأخذ طعام غيره و يأكل و يضمن قيمته.

قلت النكتة في أمثال هذه المقامات هي انالعمل يكون منفعة له و إضرارا بالغيرفللجمع بين الحقين يقال بجواز الأكل وضمان قيمته اما في المقام فيكون الإضرارلمصلحة نفس المسجد و المصلين الذين كانصلوتهم فيه غاية له فبين المقامين بونبعيد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست