responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 38

ثم هنا كلام عن بعض المعاصرين أطال اللّهبقاه و هو ان قوله تعالى ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لا يدل علىعدم الضمان في المقام لأن الإحسان لاينافي الضمان فان خراب دار شخص لإنجائهإذا لم يكن باذنه و ان كان إحسانا اليه ولكن عدم الضمان غير ثابت بل الدليل الذي دلعلى الضمان مثل «من أتلف مال الغير فهو لهضامن» يكون الضمان فيه مترتبا على إتلافمال الغير و ما لا يكون مالا، لا يشملهالدليل و المسجد لا يكون مالا بل كما انالعبيد يعتقون في سبيل اللّه و يخرجون عنالمالية كذلك المسجد لا يكون ملكا لأحدحتى المصلين فحيث لا يكون مالا فلا دليللنا غيره على ضمان التالف منه بالاذن منالشرع.

و الجواب عنه هو ان المسجد و ان لم يكنملكا لأحد و لكن يكون مركز حق للمسلمين اىتعلق حقهم به ضرورة ان وقفه يكون لمصالحهمفهم ذو حق و لا يجوز إتلاف حق الغير فان مندخل المسجد يكون له حق الصلاة في المكانالذي شغله و لكن الحقوق تارة تكون ماليةبحيث يمكن المعاوضة بالنسبة إليها و تارةغير مالية مثل المكان في المسجد و تقريبالإشكال بعبارة أخرى هو ان اذن الشرع تارةيتوقف على اذن المالك أو اذن الحاكم أوعدول المؤمنين بحيث يكون إذنهم موضوعالحكم الشارع و اخرى لا يكون اذنه منوطابإذنهم كما في المقام و مورد المخمصة فإذاتحقق اذن الشرع فلا وجه معه للضمان لكونهذا الشخص محسنا و ما على المحسنين منسبيل.

و الجواب عنه بعبارة أخرى أيضا ان المقامأيضا يكون مما يحتاج إلى إذن المؤمنين لأنالمسجد مركز حقهم فيكون مثل سائر الأموالو دليل الضمان يشمل الحقوق أيضا و لو لمنقل بان من أخذ مكانا في المسجد للصلاة لايجوز بيعه لأن الحق ليس بماليّ. ثم زعم بعضبان طم الحفر واجب لأن الإزالة واجبة و لها

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست