responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 36

في وجوب الإزالة و ان توقفت على التخريبأو الحفر
مسألة 7- لو توقف تطهير المسجد على حفرأرضه جاز

مسألة 7-
لو توقف تطهير المسجد على حفرأرضه جاز بل وجب و كذا لو توقف على تخريبشي‌ء منه [1] و لا يجب طم الحفر و لا تعميرالخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردهبعد التطهير وجب‌

(1) أقول هذه المسألة تتضمن لفروع ثلاثة:الأول جواز حفر ارض المسجد للتطهير و جوازتخريب شي‌ء منه، الثاني: عدم وجوب طمالحفر، و الثالث وجوب رد ما يمكن رده الىحاله الأول مثل الآجر.

اما الفرع الأول فدليله هو ان الإزالةواجبة و حفر الأرض من مقدماته و مقدمةالواجب واجبة فحفر الأرض واجب و لا يخفى انالكلام في المقام يكون في المقتضى تارة وفي المانع اخرى اما المقتضي فهو ملاحظة اندليل الإزالة هل يكون له إطلاق بحيث يشملصورة الاحتياج الى الحفر أم لا و على فرضهفهل المانع موجود أم مفقود فربما يقال بأنالمقتضي في المقام غير موجود لان دليلهايكون عقليا و هو التوهين و الهتك و لهالقدر المتيقن و هو غير هذه الصورة و اماالآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌإلخ و الروايات مثل جنبوا مساجدكمالنجاسة، غير تامة عندهم بما مر منالاشكال عند الكلام فيه فلا دليل لفظي لناليتمسك بإطلاقه و على فرض التسليم ففيالمقام يكون المانع موجودا و هو انالإضرار بالمسجد في صورة الحفر يكون حراماأيضا فلا يمكن تقديم الإزالة و ارتكابالحرام.

اما الجواب عن عدم تمامية المقتضي فهو مامر من ان الآيات و الروايات تامة الدلالةعلى وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و تكونمطلقة و شاملة لجميع الموارد حتى المقامالذي يحتاج الى الحفر.


[1] بحيث لا يوجب ذلك ضياع المسجد أو كانمتبرع بالإعادة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست