responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 35

كان الأسباب مختلفة مثل البول و الدم أومتحدة مثل البول مع البول فان كل فرد منالنجاسة يوجب فردا آخر من النجس غايةالأمر لنا دليل آخر على ان الشي‌ء الذيتنجس بالبول مثلا مرات عديدة لا يحتاج إلىأزيد من الغسل مرتين و هذا في صورةاختلافهما واضح لأن نجاسة الدم و البولمتخالفان لا متضادان و في صورة كونهمامتماثلين أيضا لا يكون مثل المتماثلينالذين لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد حتىيقال انهما كالمتضادين بل هي مما يقبلالشدة و الضعف فهو كانت النجاسات واقعياتكشف عنها الشرع نقول بهذا القول و ان لميكن سوى الأمر بالاجتناب فكل فرد منالنجاسة يوجب وجود موضوع آخر للأمربالاجتناب عنه.

الأمر الثاني بعد قبول انها مما تقبلالشدة فإطلاق دليل وجوب الإزالة يشمله فيصورة كون النجاسة الثانية مما يوجبالاشتداد من جهة الحكم كالنجاسة البوليةبالنسبة إلى الدموية.

الأمر الثالث انه في صورة عدم كون النجاسةمما يوجب الاشتداد فاما يوجب الهتك كانيصير المتنجس بالبول مثلا متنجسا بالعذرةثانيا و اما ان لا يوجب الهتك كان يصيرنجسا ثانيا بلعاب فم الكافر فهل يشملهدليل الحرمة أم لا وجهان: فربما يقالبالأول لأن الآية الشريفة تشمل المقامأيضا و ما خرج من إدخال النجاسة في المسجدبالسيرة لا يشمل صورة كونه موجبا للتلويثالمهتك و على اى حال ففي صورة لزوم الهتكيحرم لانه خلاف التعظيم الواجب.

الأمر الرابع و هو نتيجة الأمور الثلاثةفنقول على مبنى التحقيق و هو ان المتنجسينجس ثانيا فلا إشكال في حرمة التنجيسثانيا و كذا على فرض لزوم الهتك مع عدمالقول بالاشتداد و اما باقي الفروض فمحلإشكال [1].


[1] أقول ان النجاسة و ان كانت من جنس واحدكالدم مع الدم و لكن التعدد يوجب اشتدادالكثافة و حرمة تنجيس المسجد لا تختصبصورة كونه طاهرا بل يشمل جميع الصورمضافا الى صدق الهتك غالبا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست