responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 353

تحول إلى أجزائه أم لم يتحول تصدق الإضافةأو لا تصدق.

و فيه ان إطلاق هذه من جهة مبدء الدم ممنوعلان الظاهر منها ان ما هو دم البرغوث طاهرو اما ما لا يكون كذلك فلا تكون في صددبيانه الا ان يدعى ان السيرة على عدم الفحصعن مبدء دم البرغوث و أمثاله بضميمة انالغالب ان هذه الحيوانات تمصون دم ما لهنفس مثل الإنسان و غيره لا دم ما لا نفس لهمثل السمك.

فهي موجبة للاطمئنان بالإطلاق فكبرىنجاسة دم الإنسان تطبيقها على المحل مشكل.

ثم انه هل يمكن التعدي من دم البرغوث الىغيره مثل السمك [1] أم لا من جهة ان الظاهرانها وردت لبيان ما ذكر من الصور الأربعةفي الانتقال و هي قطع الإضافة عن الأول وحصولها الى الثاني و ذو الإضافتين و عدمصدق الإضافة في الثاني مثل دم العلق والتحول و لا تكون بيانا للحكم في مورد خاصفقط فلا إشكال في التعدي فيما نلتزم بحصولالطهارة فيه بالانتقال.
مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتلهو خرج منه الدم‌

مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتلهو خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذاعلم انه هو الذي مصه من جسده بحيث أسندإليه لا الى البق فحينئذ تكون كدم العلق.
(1) أقول ان هذا الفرع يكون بيان مصداق منمصاديق المسألة السابقة و يأتي فيه جميعالصور الأربعة و اما قوله «الا إذا علم»فإنه و ان كان من حيث الكبرى غير مشكل و لكنمن حيث الصغرى فوقوعه في الخارج اى العلمبه فيه ممنوع بعد نقل أهل الفن ان البرغوثو أمثاله لا يكون له لنفسه عروق [2] دمويةبل كل دم‌


[1] أقول ان هذا و ان ذكره (مد ظله) من بابالمثال و لكن يكون هو نفسه مورد روايةالسكوني عن على عليه السّلام فلاحظها فيعداد الروايات.

[2] أقول ان المناط على ان يحسب عرفا مناجزاء بدنه و لا إشكال في ان قوام حيوتهبواسطة التغذي بهذه الدماء و لا نكون بصددانه يكون له عرق أم لا بل المناط ما ذكر فلاوجه للإشكال فإنه إن مصه قريبا فلا يحسب منبدنه و الا فيحسب و يترتب عليه الحكم.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست