responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 354

يخرج منه مصه من غيره فعلى هذا إذا حكم فيالروايات بطهارته فلا وجه للقول بنجاسته ولو كان من غيره و لا يكون مثل دم العلق الذييكون له عروق في نفسه و احتمال ان الرواياتوردت في ما مص دم ما لا نفس له بعيد في غايةالبعد لندرة ذلك و الغالب في غيره.

[الثامن (من المطهرات) الإسلام‌]

قوله: الثامن (من المطهرات) الإسلام و هومطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به منبصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن علىبدنه و اما النجاسة الخارجية التي زالتعينها ففي طهارته [1] منها اشكال، و ان كانهو الأقوى نعم ثيابه التي لاقاها حالالكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هوالأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.

(1) أقول اما أصل مطهرية الإسلام لبدنالكافر فاعلم انه ما وجدنا رواية دلتبالصراحة على ان الإسلام مطهر للكافر والا فالبحث الطويل في النجاسات في انه هلكان نجسا أم لا يصير لغوا و الدليل عليهالإجماع و الضرورة من الدين و تغييرالعنوان فان موضوع النجاسة الكافر والمسلم ليس بكافر فليس بنجس و لم يذكرالمصنف حكم الظفر و الشعر في المقام و قدذكرهما صاحب الجواهر في النجاة و لعلهلصدق الانتساب في ذلك و عدم الانفكاك عنهبخلاف مثل عرقه و نخامته فإنه يعد منفصلا.و فيه ان الانتساب هنا أيضا ممنوع لانالدليل عليه هو الإجماع و المتيقن منهغيره.


[1] و الأقوى النجاسة لأن الدليل و لو كانهو الإجماع و لكن يكون في النجاسة الذاتيةلا العرضية فكما ان سائر المسلمين يلزمعليهم الاجتناب عنه كذلك هذا المسلمالجديد أيضا يلزم عليه الاجتناب.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست