responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 352

فتكون الشبهة بالنسبة إليه مصداقية فلوكان لنا كبرى نجاسة كل دم حتى ما لا- يكونتحت عنوان خاص فهذا الدم نجس لعدم شمولالكبرى الثانية و هي طهارة دم ما لا نفسله، له للشك في موضوعية هذا الدم لها و اماعلى فرض عدم وجود كبرى كذلك فاستصحابنجاسة هذا الدم [1] جار.

و اما إذا كان الشك في سلب اضافة الأول وتحققها للثاني فعلى فرض كون الشبهة أيضامفهومية فلا يجرى استصحاب الموضوع و لاالحكم في أحدهما لأوله إلى الفرد المردد وعلى فرض كون الشبهة مصداقية فعلى هذا لوكان لنا كبرى بان كل دم نجس فهذا الدمالمشكوك أيضا نجس لعدم إحراز الانتساب الىاحد الطرفين و لا الى كليهما و اما مع عدموجود الكبرى كذلك فقاعدة الطهارة حاكمةهذا على مقتضى القاعدة في الانتقال.

و اما الروايات فقد وردت في باب 23 من أبوابالنجاسات عن ابن ابى يعفور قال قلت لأبيعبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في دمالبراغيث قال ليس به بأس قلت انه يكثر ويتفاحش قال و ان كثر.

و عن السكوني عن ابى عبد اللَّه عليهالسّلام قال ان عليا عليه السّلام كان لايرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوبفيصلي فيه يعنى دم السمك و عن محمد بن ريانقال كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام هليجرى دم البق مجرى دم البراغيث و هل يجوزلأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصليفيه و ان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقّععليه السّلام يجوز الصلاة و الطهر منهأفضل. و عن ابى جعفر عليه السّلام لا بأسبدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف.

و تقريب الاستدلال بها جميعا هو ان هذهالروايات فيها الحكم بطهارة دم ما لا نفسله مثل البرغوث و تكون مطلقة من جهة انهكان منه أو مصّه من انسان‌


[1] أقول انه لا ادرى ما وجه ذلك بعد احتمالدخالة عدم الانتقال في موضوع الحكم أيالنجاسة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست