responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 351

أحدهما لفظيا و الأخر لبيّا فيقدم اللفظيلإطلاقه أو عمومه.

و اما الصورة الرابعة و هو صورة عدمالانتساب بالثاني فحكمه واضح من جهة انهباق على نجاسته كدم يشربه العلق عنالإنسان ثم يستفرغه و اما على فرض الشك فيتحقق الإضافة و عدمه فاستصحاب عدمهاجارية.

و اما إذا كانت الشبهة في تحقق الانتقال وعدمه في صورة كون الإضافة بالنسبة إلى كلاالطرفين متصورة فح أمان يكون الأول مشكوكافي نقل الإضافة منه مع اليقين بإضافته الىالثاني أو بالعكس أو يكون الشك في كليهمافعلى الأول اما ان تكون الشبهة مصداقية أومفهومية فعلى الأول لا يكون استصحابالموضوع جاريا لانه يكون على فرض العلمبوجود الحكم ضرورة انه لا اثر للموضوعالمستصحب الا الحكم فحيث انه أيضا مشكوكمن جهة ان كبرى نجاسة دم الإنسان لا ندريانها تكون فيما لا يكون فيه انتقال أصلافلا تشمل المورد أو انتقل و شك في انقطاعإضافته فتشمله فحيث يكون من الفرد المرددلا يكون استصحاب الحكم أيضا جاريا فحيث انالموضوع بدون الحكم لا معنى للاستصحاب فيهو لا يكون هنا حكم فلا يجريان فقاعدةالطهارة هنا محكمة و كبرى طهارة دم الثانيأيضا لا تعارض هذا.

هذا على فرض الشبهة المصداقية ببيان انانعلم ان الانتقال يحصل إذا كان دم الإنسانفي بدن البق ساعة و نشك في تحقق هذا القدرمن الوقت و اما إذا كانت الشبهة مفهومية منجهة انا لا نعلم انه هل يحصل بساعة أوساعتين فلا يجرى الاستصحاب لانه من الفردالمردد فعلى فرض حاصل قطعا و على الأخر غيرحاصل حاصل قطعا.

و لا يجرى استصحاب الحكم أيضا لعدم إحرازالموضوع لاحتمال دخالة عدم الانتقال أصلافتجري قاعدة الطهارة في الأول و الثانيتشمله كبراه و لا يكون له معارض و اما إذاكان له العلم ببقاء اضافة الأول و شك فيتحققها بالنسبة الى الثاني‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست