responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 350

لا شبهة في انه إذا تحول و صار جزءا للآخريكون من مصاديق الاستحالة فإن الماء النجسإذا صار جزء الشجر يكون شجرا لا ماء و كذاالدم إذا جعل في عروق الإنسان يصير دمانسان لا دم غيره و اما إذا لم يكن مستحيلاالى اجزاء الطاهر و لكن انقطعت الإضافة عنالأول و صارت للثاني مثل دم الإنسان إذاصار جزء بدن السمك مثلا فهنا إطلاق دليلطهارة السمك لا يشمل طهارة هذا لانه لم يصرجزء بدنه و إطلاق دليل نجاسة دم الإنسان لايشمله من جهة قطع إضافته عنه فعلى هذا انقلنا بان كل دم و لو كان مثل دم شجرة قزويننجس فهذا الدم يحكم بنجاسته و الا فإن جرىاستصحاب كونه من الإنسان فهو نجس و على فرضالشك في جريانه من جهة تبدل الموضوعفقاعدة الطهارة جارية.

و اما إذا كانت الاضافتان باقيتين فربماقيل بعدم إمكان ذلك خارجا لان الدم الواحدلا يكون منسوبا الى حيوانين فاما يكون منهذا أو ذاك و لا يكون مثل ما كان العنوانمتعددا فاجتمعا في محل واحد مثل الصلاة والغصب اللذان يكونان مجتمعين في الدارالغصبية خلافا للمحقق الهمداني حيث تصورهو الحق عدم وقوع هذا الا بنظر بدوي عرفي مندون الدقة في المبدء فعلى هذا اى على فرضتصوير ذلك اما ان يكون الدليل على الطهارةفي الطاهر و الدليل على النجاسة في النجسلفظيا أو لبيّا أو أحدهما لفظي و الأخرلبّى فعلى فرض كونهما لفظيين اما ان يكونأحدهما عاما و الأخر مطلقا ففي هذه الصورةيقدم العام على الإطلاق لأن دلالته بالوضعدونه.

و اما إذا كانا عامين أو المطلقين فتكونالنسبة بينهما بالعموم من وجه ففي موردالاجتماع اما ان يكون أحدهما أظهر فيقدم والا فيتعارضان و يتساقطان اما من الأصل أوفي مورد الاجتماع فقط على اختلاف المبانيفي ذلك فان لم يكن لأحدهما مرجح من مرجحاتباب التعارض فبعد التساقط تصل النوبة إلىقاعدة الطهارة و كذلك إذا كانا لبيين لأنالمتيقن منهما عدم هذه الصورة و اما إذاكان‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست