responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 349

فلا يكون في طريقه هذه الكلمة و ثانيا انالتنزيل لا يستلزم ترتب جميع الآثار بلترتب أظهرها و هو الحرمة.

و اما ما قيل من الفرق بين قوله «خمر فلاتشربه» الظاهر في تفريع جميع الآثار و منهالشرب و بين قوله «خمر لا تشربه» الظاهر فيالتنزيل في أثر الشرب فقط فلا وجه له لعدمالفرق في ذلك فالدليل الدال على ان العصيرإذا غلى أيضا يطهر بالخلية كما انه إذا نشبنفسه لا يكون إلا الإجماع لعدم تماميةالرواية و عدم قبول الأولوية.
مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو مايخرج منه بلا عصر

مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو مايخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فيالامراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
(1) أقول ان ذلك لعدم نجاسته و لا حرمتهبالغليان.

[السابع (من المطهرات) الانتقال‌]

قوله: السابع (من المطهرات) الانتقالكانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس الىجوف ما لا نفس له كالبق و القمل و كانتقالالبول الى النبات و الشجر و نحوهما. و لا بدمن كونه على وجه لا يسند الى المنتقل عنه،و الا لم يطهر، كدم العلق بعد مصه منالإنسان.

(2) أقول ان الانتقال هو ان يتحول بعض اجزاءالحيوان الى حيوان آخر مثل ان يشرب البق دمإنسان أو يدخل الدم بإبرة في دم الغير أوتحول اجزاء غير الحيوان الى شي‌ء آخر مثلان يشرب الشجر الماء فصار جزاء منه و هذايتصور على أربعة صور:

الاولى، ان يكون متحولا الى اجزاء ذاكالشي‌ء بان يصير دم الإنسان من دم البق أودم غير الإنسان بتزريقه به دمه.

و الثانية ان لا يكون كذلك و لكن صار بحيثتحول إضافته منه الى غيره.

الثالثة ان يكون ذا الإضافتين بهما والرابعة ان تكون إضافته إلى الأول باقيةقطعا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست