responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 34

و الجواب عنه انه ثبت عندنا كما مر ان دليلوجوب الإزالة لفظي و دليل حرمة قطع الصلاةهو الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورةفتبطل الصلاة و تجب الإزالة مقدما عليها،هذا كله حكم من أراد موافقة التكليف و امالو عصى أو تم صلوته فالكلام فيه هو الكلامفيما سبق فإنه مثل من كان عالما بالنجاسةمن أول الصلاة فإن قلنا بالترتب فيه ففيالمقام كما هو التحقيق نقول بصحتها أوالقول بان هذه الصلاة مأمور بأمر الطبيعيو لو لم يكن لشخصها أمر أو نقول بما هوالتحقيق من ان الملاك الملزم موجود و لو لميكن له أمر كما مر. [1]
مسألة 6- إذا كان موضع من المسجد نجسا لايجوز تنجيسه ثانيا

مسألة 6-
إذا كان موضع من المسجد نجسا لايجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا إذا كانت النجاسة أشد و أغلظ من الاولىو الا ففي تحريمه تأمل بل منع [2].

(1) أقول ان النجاسة اما ان تكون متعدية إلىالأطراف أولا و مع عدمها اما ان تكون ممايوجب الشدة مثل البول بالنسبة إلى الدمأولا و على فرض العدم اما تكون موجبة لهتكالمسجد مثل العذرة على البول أو لا يكونكذلك مثل ماء فم الكافر عليه و توضيح هذاالمسألة يحتاج الى البحث عن أمور: الأول قدمر من ان المتنجس يتنجس ثانيا على ما هوالتحقيق و ان قال المصنف (قده) بعدمه كما مرو حكم في صورة اختلافهما و احتياج أحدهماإلى التعدد بحكم ما هو أشد و كان في كلامهتهافت لأن أصالة عدم تداخل السبب و المسببتكون مسلمة عندنا سواء


[1] الى الآن ما حصل لي وجه وجيه لملزميةالملاك مع عدم الخطاب و هكذا ان الأمربالطبيعى لا يكفي في كون الشخص مأمورا بهفيبقى القول بالترتب و هو أيضا محتاج إلىالتأمل في مثل المقام و ان كان الظاهر صحتهفي المقام أيضا لأن المناط فيه هو حكمالعقل بإتيان المهم بعد ترك الأهم.

[2] بل الأقوى الحرمة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست