responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 343

بالغليان و اخرى على مسلك القائل بالحرمةفقط فعلى الثاني لا إشكال في الصور التيذكرها المصنف (قده) من جهة ان الحرمة تذهببذهاب الثلث بأيّ نحو كان و اما على فرضالنجاسة فحيث يكون المواد المائية فيالعصير أغلب مما غلى و ذهب ثلثاه و الدليلقد ورد في مقام بيان رفع النجاسة الذاتيةالعصيرية و اما ما جاء من قبل الغير فليسفي مقام بيانه فلا يشمله إطلاقه. و بعبارةأخرى الدبس إذا صار نجسا بالعصير الغاليلا دليل لنا لرفع هذه النجاسة العرضية.

قوله: نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و انكان ذهابه قريبا فلا بأس به و ان في الصورةالأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرافيكون منجسا له بخلاف الثانية، فإنه لميصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا.

(1) و الدليل عليه هو إمكان اندكاك النجاسةالعرضية الحاصلة من تلاقيهما في الذاتيةعلى فرض ان يصير النجس متنجسا و الا فلاإشكال أصلا فعلى هذا إذا ذهب ثلث المجموعفتحصل الطهارة. و فيه ان شمول الإطلاقللمقام أيضا مشكل لأنه انما ورد لرفعالنجاسة الذاتية من قبل غليان نفس العصيرو اما ما جاء من قبل الغير فلا يكون في صددبيانه فهو منصرف عنه.

قوله: و لو صب العصير الذي لم يغل على الذيغلى فالظاهر عدم الاشكال فيه و لعل السرفيه ان النجاسة العرضية صارت ذاتية و انكان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لايخلو عن اشكال و محتاج إلى التأمل [1]

(2) أقول ان هذا هو الفرع الثالث. و الدليلعليه شمول الإطلاق له و الفرق بينه و بينالصورة الأولى بعد مشابهة هذه الصورة معهامن جهة ان هذا طاهر


[1] أقول انه لا اشكال فيه بعد إطلاق الدليلفإنه يكون دالا على ان العصير إذا غلى وذهب ثلثاه يطهر سواء كان ذلك بغليانه وحدهأو مع غيره بعد قبول ان النجاسة العرضيةتصير ذاتية و اما الصورة الأولى فالإشكالفيها من جهة ان الشيرج لا يكون عصيرا فإذاتنجس فلا دليل على طهارته من إطلاق أوغيره.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست