responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 342

إلى القدر و سائر الآلات يحتاج الى الطباخو ثيابه و كل شي‌ء يكون قريبا منه حتىالأرض القريب يمكن هذا القول فيها.
مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتانمن العنب فعصر و استهلك لا ينجس‌

مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان منالعنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرمبالغليان اما إذا وقعت تلك الحبة في القدرمن المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجساعلى القول بالنجاسة.
(1) أقول اما الدليل على الفرع الأول فهوعدم صدق الموضوع فإنه يكون هو العصير فهوإذا غلى يكون حراما و نجسا و اما ماءالحصرم فلا يكون موضوع الدليل و حبة منالعنب إذا كان فيه قبل الغليان و استهلكتفيه لا يرى العرف له شأنا بعده و اما إذاكان حبة من العنب في قدر من المرق فقد حكمالمصنف (قده) بأنه ينجس بصدق الموضوع و لكنكلامه (قده) لا يكون من الإطلاق بهذهالمثابة بل يتصور في ذلك أيضا صور ثلاثالاولى ان يكون العنب طريا فجعل فيه فغلىما فيه بواسطة الغليان و الثانية ان يكونجافا فجعل فيه و لم يكن فيه ماء ليغلى بلالمرق يلعب به يمينا و يسارا و الثالثة انيعصر القطرة أولا ثم يغلى المرق.

فنقول لا إشكال في النجاسة في الصورةالأولى لأن موضوع الدليل هو العصير العنبيو هو يصدق فيها و اما في الثانية فلا إشكالفي طهارته لعدم صدق الموضوع لانه لا عصيرفيه حتى يغلى و كذلك الثالثة فإن العنب إذاعصر في المرق و استهلك لا يبقى موضوع أيضافكما لا يكون الموضوع في الحصرم مع حبة منالعنب باقيا كذلك لا يكون في المقام باقيافان قال المصنف (قده) ببقاء الذرات الغيرالمرئية في المقام نقول به فيما اعترف به وان تمسك بعدم الموضوع نتمسك به في المقامأيضا فالتفصيل مطلقا اى بدون الفرق بينالصور الثلاثة لا وجه له.
مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهابثلثيه في الذي ذهب ثلثاه‌

مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهابثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و انذهب ثلث المجموع.
(2) أقول ان في هذه المسألة تارة يبحث علىمسلك من قال بنجاسة العصير

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست