responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 341

أقول انا نقول بأن القطرة بعد طهارتهايكون الثوب تابعا لها فدليلنا التبعية واما الأدلة الثلاثة الإطلاق المقامى والسيرة و اللغوية فهي غير تامة أماالإطلاق فلأنه إذا احتاج الى مؤنة زائدة ولم يكن طهارة الثوب من شئون طهارة العصيرفلا يمكن أخذه من الخطاب و لذا نقول بعدمحجية الأصول المثبتة فإن خطاب لا تنقض لايكون ناظرا الى بيان طول لحية من استصحبحيوته و اما الآلات فطهارتها بالإطلاقيكون من جهة أنها مورده و لا يمكن ان يقالبطهارته دونها فلا يكون القول بلغويةالخطاب في محله لان غير الثوب إذا لم نقلبطهارته لا يلزم لغوية الخطاب بالنسبة إلىسائر الموارد هذا إذا كنا في صدد إثباتطهارة الثوب بتثليث القطرة و اما إذاأردنا القول بطهارته من جهة تثليث ما فيالقدر فالثمرة تظهر في صورة عدم جفافهافإنه على الفرض الأول يكون للجفاف دخل فيالطهارة دون الفرض [1] الثاني و عليهذايمكن ان يقال بطهارة البدن و الثوب بطهارةالعصير و بطهارة نفس القطرة بالإطلاقالأفرادي [2].

هذا ما قيل لكن يمكن ان يقال بأن الإطلاقالمقامى شامل للمقام أيضا لأن طهارة المحلتأتى من قبل تطبيق الحكم على المورد و لايكون من الخارج فهو يحسب من شئون الموضوع والحكم يشمله و لا يحتاج إلى زيادة عناية والحاصل ان طهارة المحل من لوازم العموم والعجب انهم كيف يقولون بطهارة ما يجعل فيهالملعقة كالبشقاب و لا يقولون به فيالمقام مع ان هذا أيضا لا يكون آلة للطبخفان قالوا بذلك يجب ان يقولوا به في المقاملان طبخ الشيرج كما يحتاج‌


[1] أقول ان المختار هو ان التثليث بالهواءلا يكفى لحصول الطهارة و الحلية فلا بد منالكلام في ان الثوب و القطرة هل يكونانتابعين لما في القدر أم لا.

[2] هذا إذا قلنا بأنه يطهر بالتثليثبالهواء اما على فرض عدم القول به كما هوالمختار فلا يكون لنا إطلاق أفرادي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست