responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 333

للعقل مخدرا و الأعم من الأولين و الثالثأيضا خمر فهذا أيضا لأوله إلى الفردالمردد لا يجرى الاستصحاب بالنسبة إليهلأنه على فرض باق قطعا و على فرض آخر معدومقطعا و استصحاب الحكم غير جار للشك في بقاءالموضوع و منشأه الشك في المفهوم‌

[السادس (من المطهرات) ذهاب الثلثين‌]

السادس (من المطهرات) ذهاب الثلثين قوله:في العصير العنبي على القول بنجاستهبالغليان لكن قد عرفت ان المختار عدمنجاسته و ان كان الأحوط الاجتناب عنه فعلىالمختار [1] فائدة ذهاب الثلثين تظهربالنسبة إلى الحرمة و اما بالنسبة إلىالنجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أرادالاحتياط و لا فرق بين ان يكون الذهاببالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق فيالغليان الموجب للنجاسة على القول بها بينالمذكورات كما ان في الحرمة بالغليان التيلا اشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك،اى لا فرق بين المذكورات و تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أوبالمساحة.

(1) أقول انه قد مر البحث في النجاسات في انالعصير هل ينجس بالغليان بالنار أوبالهواء أو بالشمس أو يحرم فقط و في تطهيرههل انه بذهاب الثلثين بالنار أو يعمالهواء أيضا و بقي البحث في شي‌ء يجب اننتعرض له في المقام و هو انه بعد مسلميةلزوم ذهاب الثلثين هل الاعتبار بالوزن أوالكيل أو المساحة و المرجع في ذلك كلهالروايات و هي على اربع طوائف:

الطائفة الأولى ما دلت على ان العصيربالغليان ينجس سواء ذهب ثلثاه أم‌


[1] بل الأحوط الاجتناب عنه لأن فيالروايات ما يشعر بان العصير سواء غلىبالنار أو غيره يصير مسكرا و يؤيده قولهعليه السّلام خمر لا تشربه و العنايةبشربه صار سببا للنهى عنه و ان كانتالروايات خالية عن التصريح بالنجاسة بلالتصريح بالحرمة يوجب قوة العقل بالطهارةفي موارد عديدة دونها.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست