responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 332

و ان صار كذلك فما الدليل على نجاستهثانيا [1] ثم انه (قده) تعرض لحكم عرق لحمالخنزير و العذرة و غيره فقال بأنه ان صدقعليه اللحم و العذرة و كان فيه آثارهمافالنجاسة باقية.

و فيه انه لا معنى لتفصيل المصنف (قده) لانعرق لحم الخنزير و العذرة لا يصدق عليهاللحم و العذرة قطعا فيجب ان يقال انالاستحالة لو صدقت في المقام فهو طاهر والا فهو نجس و لا تصدق في المقام لان العرقيكون من الاجزاء المنبثة و التحقيق هوالنجاسة و الدليل عدم صدق الاستحالة.
مسألة 8- إذا شك في الانقلاب‌

مسألة 8- إذا شك في الانقلاب بقي علىالنجاسة.
(1) أقول انه تكون الشبهة في المقام تارةمصداقية و اخرى مفهومية فعلى الأول معناهانا نعلم حد الانقلاب اى الخلية و حد الخمرو لكن نشك في ان الموضوع الخارجي هل بلغالى ذلك الحد أم لا فيكون هذا مثل كر أخذمنه شيئا من الماء ثم شك في بقائه على حالةالكرية أم لا فاستصحاب العنوان أي الكريةبنحو كان التامة لا يثبت ان هذا الموجودالخارجي كر كما ان استصحاب الخمرية لايثبت وجودها في الخارج إلا إذا ادعى خفاءالواسطة و اما الاستصحاب بنحو كان الناقصةبأن نقول هذا الماء كان كرا فكذلك الان فهوأيضا ممنوع لأن المتيقن عليهذا غيرالمشكوك فإن الأول كان هذا الماء مع ما أخذمنه كرا لا بدونه فلا يكون الموضوع منحفظافكذلك في المقام إذا علمنا بزوال بعضأوصاف الخمر مثل السكر الموجب لزوال العقلو بقي مخدريته فشك فيها فلا يجرى استصحابالخمرية و أيضا لا يجرى استصحاب الحكم. واما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن يقال انهلا نعلم ان الخمر هل كان الذي يكون مسكرامزيلا


[1] أقول لو كان المناط عنده هو ان الموضوععرفي لا الدقى فعند الاستهلاك لا موضوعفلا حكم و عند الاجتماع بالعكس ضرورة صدقهو اما على فرض كونه دقيا فالإشكال وارد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست