اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 334
لم يذهب و قد وردت في باب 3 من أبوابالأشربة المحرمة فعن حماد بن عثمان عن ابىعبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن شربالعصير قال تشرب ما لم يغل. و في معناهاروايات أخر. الطائفة الثانية ما دل على ذلك لكن مقيدابعدم ذهاب الثلثين فهي قد وردت في باب 2 منالأشربة المحرمة فعن ابن محبوب (ح 1) عن ابنسنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كلعصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهبثلثاه و يبقى ثلثه. و في معناها روايات كثيرة أخر في الباب وتقريب الاستدلال واضح انما الكلام في انالثلث هل كان بالوزن أو بالكيل أو المساحةلا سبيل الى الوزن لانه يوجب الحرج و منتناسب الحكم و الموضوع نفهم ان صانع الدبسلو شاء ان يوزن ربما يلزم ذلك عليه دفعاتعديدة لتحصيل العلم بالثلث و هو خلافالشريعة السمحة السهلة فلا محالة يكونالمدار على المساحة بأن يقدر بخشب يجعلفيه عموديا و يعلم موضعه الأول قبلالغليان ثم يحاسب كما سيجيء ورود النص فيذلك في الطائفة الرابعة. الطائفة الثالثةما دل على ان الاعتبار بالوزن و هي رواياتقد وردت بعضها في باب 8 من الأشربة المحرمةفعن عقبة بن خالد (ح 1) عن ابى عبد اللّهعليه السّلام في رجل أخذ عشرة أرطال منعصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماءا ثمطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرةأرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ماطبخ على الثلث فهو حلال. و تقريبها ان الظاهر من الرطل الوزن. و منها ما وردت في باب 5 من الأشربةالمحرمة فعن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال العصير إذا طبخحتى يذهب منه ثلثة دوانيق و نصف ثم يتركحتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه بتقريبان الدانق هو الوزن و الدرهم و الدينار كلواحد منهما ستة دوانيق. و منها ما في باب 2 من الأشربة المحرمة (ح 9)مرسلة عن ابن ابى يعفور عن
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 334