responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 308

عكسها أيضا لأنه كالمرآة في اراءة الصورة.
مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنهاالمتصل بالظاهر النجس‌

مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنهاالمتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقطنجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بان يكونبينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفأو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصلبين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن كأنيكون أحدهما في يوم و الأخر في يوم آخرفإنه لا يطهر في هذه الصور.
(1) أقول ان الحكم بطهارة الباطن يكونإجماعيا لكن اشترطوا صدق الوحدة العرفية وعدم الفصل بينه و بين الباطن بشي‌ء.

و الدليل عليه ان الضمير في قوله عليهالسّلام «فهو طاهر» يكون مرجعه الشي‌ءالذي صار نجسا و لا يفرق العرف بين الظاهرو الباطن و لم يقيد في الرواية بأن الظاهريطهر فقط.

أقول ان ظاهر العبارة في الرواية اعتبارالإشراق و الإصابة بلا اشكال و هو يشملالظاهر و لكن الظاهر و الباطن من حيث الدقةمنضمان و لكن من حيث صدق الإصابة فلا فإنالوحدة [1] العرفية لا تكفى لذلك فلا بد منالتماس دليل آخر و البول على السطح يلازمعادة مع النفوذ في باطنه خصوصا لو كانالأرض رخوة و هذا المقدار يعد تبعا للظاهرفي مقام تلقى الخطاب و هذه الواسطة في نظرالعرف معدومة و لذا نسلم المطلب في مقدارتقتضي العادة السراية فيه في الأرض‌


[1] أقول انه لا إشكال في صدق الوحدةالعرفية مثل التبعية و لا ثمرة في ان يكونالدليل هو الوحدة أو التبعية فما يقال منان الثمرة تظهر في صورة ان يكون الإشراق فييوم واحد أو يومين فالقول بالطهارة في فرضالوحدة لصدقها بخلاف التبعية ممنوع لانالكلام في ذلك يجب ان يستدل عليه من طريقآخر و هو ان الإشراق يجب ان يكون واحدا فلوتم الدليل عليه لا فرق بينهما.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست