responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 307

كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسهعلى الأرض إشكال.

(1) أقول ان الصور أربعة كما في المتن: انيكون الحجاب على الشمس أو على المكان أو منشي‌ء كالمرآة أو بضميمة الريح و ما ورد فيصحيحة زرارة إذا جففته الشمس فصل عليه فهوطاهر و ان كان مطلقا يشمل الجفافبالمجاورة أيضا الا انه لا بد من تقييدهابما إذا كان الجفاف مستندا إلى إصابةالشمس و إشراقها بمقتضى موثقة عمار كلماأشرقت عليه الشمس فقد طهر بعد إحراز وحدةالمطلوب و كذلك الإصابة و الإشراق و انكانت مطلقة من جهة الرطوبة و عدمها و لكنيقيد بما فيها قيد الرطوبة و على فرضالعلية التامة لكل واحد من الإشراقبالواسطة و الإشراق بنفس الشمس فيتعارضانو تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة.

و اما الريح فان كان جزء العلة بما هوالمتعارف فلا اشكال فيه لان من اقتضاءالطبيعة وجود مقدار يسير من الريح فيالهواء و هذا هو المشهور و اما إذا خرج عنالمتعارف فلا و اما النسبة بين الروايات وما فيها من ضميمة الريح مع الشمس و ان كانتالعموم و الخصوص المطلق و لكن يؤخذ ظهور مايختص الجفاف فيه بنفس الشمس لان الظاهر منقوله كلما أشرقت عليه الشمس هو عليتهاللطهارة و كذا ما فيه الإصابة.

و اما الريح فلا يؤخذ بظهوره لانه خلافالإجماع لأنه على ذلك يلزم منه ان لا يكونالشمس مطهرة وحدها فالحق مع الماتن.

و اما إذا كان الإشراق بواسطة شي‌ءكالزجاج فلا إشكال في صدق الإشراق بالشمسو اما إذا أشرقت في المرآة و منها علىالأرض فقد اختلف فيه للشك في صدق الإشراق.

أقول إذا فرضنا النظر الى وجه امرأةأجنبية في المرآة فهل يجوز بان يقال رأيناعكسها لا نفسها في المرآة لأنها واسطةفيجوز النظر أو يصدق النظر الى وجهها والمقام يكون مثل ذلك و على فرض عدم الجوازلا يجوز النظر الى‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست