responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 306

كما عن النائيني (قده) فظهر مما ذكر سندقول المصنف باشتراطهما.

اما الطريق الأخر للمصنف فهو انه لا يكونفرق بين الجفاف و الرطوبة بمعنى عدم كونأحدهما أشد في الجفاف و مفروض السؤال فيالرواية هو البول و لا يصدق عنوان البولعلى النداوة فالرطوبة تجب ان تجف بحيث لايبقى معه النداوة.

و الجواب عن الطريق الأول هو انه بعدصيرورة النسبة العموم من وجه لا وجهلترجيح احتمال الرطوبة على النداوة و ماذكر من التمسك بالعرف ممنوع لعدم الدليلعليه و لا دليل لنا على وحدة معنى اليبوسةو الجفاف [1] و على الفرض ففي موردالاجتماع بعد البناء على علية كلباستقلاله للتطهير كما هو مذهب المحققالخراساني (قده) في مثال خفاء الأذان والجدران فالمرجع الاستصحاب و يكون الحق معالمصنف.

قوله: و ان تجففها بالإشراق عليها بلاحجاب عليها كالغيم و نحوه و لا علىالمذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها و لوبإشراقها على ما يجاورها و لم تجف أو كانالجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهران الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجهيستند التجفيف الى الشمس و إشراقها، لايضر [2] و في‌


[1] أقول انه لا نجد دليلا على تعدده أيضابل ما في اللغة هو تفسير كل بالاخر

[2] في كل ما ذكره (قده) لا يترك الاحتياطبالغسل لعدم صدق الإصابة كما في روايةعمار.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست