responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 305

[يشترط في تطهير الشمس ان يكون فيالمذكورات رطوبة مسرية]

قوله: و يشترط في تطهير الشمس ان يكون فيالمذكورات رطوبة مسرية.

(1) أقول ان الأقوال في المقام ثلاثة:

الأول هو ان نقول بوجوب وجود الرطوبة فيالنجس و وجوب جفافها و ذهاب النداوة أيضا.

الثاني: كفاية النداوة و جفافها و التفصيلبأنه لو كان رطبا يكفى ذهاب الرطوبة و انبقيت النداوة و ان كان المكان نديا يكفىالجفاف و لا يشترط الرطوبة و الأول هوالمشهور و السند لهم هو ان في الرواياتعنوان الجفاف و اليبوسة و الرطوبة والنسبة في المورد عموم من وجه فموردالاجتماع صورة كون الأرض رطبة فجفت بحيثذهبت نداوتها فهذا هو القدر المتيقن منالروايات و مورد الافتراق صورة عدمالرطوبة بل كانت ندية فذهبت نداوتها فهذهالصورة تخالف الروايات الدالة على شرطيةالرطوبة و كذا مورد كونها رطبة فجفت بحيثلم تذهب نداوته فهنا لا تصدق ما دل علىوجوب أعلى درجة الجفاف فيكون اشتراطالرطوبة و ذهاب النداوة في الروايات نظيرقولنا «إذا خفي الجدران فقصر» و «إذا خفيالأذان فقصر» فاما ان يحمل كل على العليةالتامة أو يقال كل واحد من الرطوبة والنداوة جزء العلة فكلاهما شرط التطهير وحيث ان الارتكاز في الطهارة على عدم كفايةالنداوة في حصول الجفاف و صدق عنوانه فلامحالة يحمل كل واحد على كونه جزء العلةفينتج أن الرطوبة و جفاف النداوة شرطلحصول التطهير و اما على فرض كون كل واحدمنهما علة تامة فلا محالة يقع التعارض بينالمفادين في مورد عدم [1] تصادقهمافالمرجع اما عمومات الغسل أو استصحابالنجاسة


[1] أقول و الذي يأتي في النظر بعد ادعاءالارتكاز هو ان الرواية الدالة على انهكيف يطهر من غير ماء لو لم تدل على ان صبالماء بخصوصه شرط في حصول التطهير تدل علىان الرطوبة تجب ان تكون كرطوبة الماء بحيثلو لم يعلم أحد انه من أي شي‌ء هو يكون مثلما صب عليه الماء فلا وجه للقول بكفايةالنداوة فالمرجع اماما قال الأستاذ (مدظله) أو يقال بوجوب صب الماء عليه لتحصيلالرطوبة فدليلنا على تبعية المصنف (قده) هوان الروايات الدالة على كفاية الجفافمطلقا سواء كانت عن النداوة أو الرطوبةيخصص بما فيها ذكر الرطوبة و بقوله كيفيطهر من غير ماء و لا تكون النسبة العموممن وجه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست