responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 304

الدليل الثالث لتطهير الحصر و البواريالاستصحاب و هو ان ذلك من الأرض [1] فإنهماقبل أخذهما كانا أرضا و غير منقولين فإذاقطعا و انفصلا منها و صارا من المنقوليستصحب اما مطهرية الشمس أو قابليتهماللتطهير و هذا الاستصحاب تعليقي فيبنيجريانه على اختلاف المباني في الاستصحابالتعليقي فشيخنا النائيني (قده) على عدمالجريان و نحن على الجريان فلا اشكال فيهعندنا و على فرض الشك فاما ان يرجع الىعمومات الغسل أو قاعدة الطهارة و هذاالتوهم أن التعليقي لا زال معارضبالتنجيزى فإنه في المقام يكون استصحابالنجاسة المتيقنة فيهما فتعارضالاستصحابان و تصل النوبة إلى العام أوالقاعدة و لكنا نقول بتقدم التعليقي علىالتنجيزي.

[لا تطهر من المنقولات‌]

قوله: و لا تطهر من المنقولات و الظاهر انالسفينة و الطرادة من غير المنقول و فيالكارى و نحوه اشكال و كذا مثل الجلابية والقفة.

(1) أقول ان الدليل على ذلك للمصنف هو مكانالصلاة في السفن و الطرادة و عدم إمكانهافي القفة و الجلابية مما هو صغير والروايات قد اشتملت على الأرض و السطح والمكان و الأخير يشمل المقام على ان روايةالحضرمي دلت على ان كلما أشرقت عليه الشمسفقد طهر فيما لا مؤنة لصيرورته في معرضالإشراق و ما قال المصنف بذلك و لكنه معكون ما ذكر من المنقول يشكل الأمر.


[1] أقول انه لا وجه لجريانه أصلا ضرورة انهخرج عن كونه أرضا بالاستحالة و لو كان ذلككافيا فكل ما يعمل من الأرض و لو كان ثوباتستصحب أرضيته فإن قيل بالقطع يتعددالموضوع فيه نقول به في المقام أيضا و هوكما ترى.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست