responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 303

في معرض إشراق الشمس شرط للمطهرية و هويكون في غير المنقول عادة مثل السطح والدار نعم يبقى لنا الإشكال في الرواية منحيث ان الأصحاب لم يعملوا الا ببعضمدلولها و هو يوجب التبعيض في السند وانجبار سندها بهذا القدر [1] من العملمشكل.

الدليل الثاني لتطهير الحصر و البواريصحيحة على بن جعفر (باب 29 من أبوابالنجاسات ح 3) في حديث قال: سألته عنالبواري يصيبها البول هل تصلح الصلاةعليها من غير ان تغسل قال نعم لا بأس و (فيباب 30 من النجاسات ح 2) عنه قال سألته عنالبواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليهقال إذا يبست فلا بأس و تقريب الاستدلالبهما بقوله «الصلاة عليها» أو قوله «أيصلى عليه» لانه قد مر انه يفرق بين قولهصلى عليه أو صلى فيه بشمول الأول لمكانالسجدة دون الثاني و هذه و ان كانت مطلقةمن جهة الجفاف و لكن يخصص بصحيحة زرارةالدالة على الجفاف.

ثم انه قد أشكل الفقيه الهمداني بأنالإجماع و ان قام على عدم جواز الصلاة فيمطلق الجفاف بل جوازها يكون في موردالجفاف بالشمس و لكن هذا لا يوجب رفع اليدعن ظهور الرواية في الإطلاق.

و فيه انه لا فرق بين المقام و سائرالمقامات [2] من العام و الخاص و المطلق والمقيد و لا فرق بين ان يكون المخصصالإجماع أو غيره ضرورة ان كل مخصص و مقيديكون هادم الظهور للعام و المطلق.


[1] أقول ان الظاهر عدم الإشكال في ذلك نعميكون الإشكال في صورة كونها ذات فقرةواحدة مع التبعيض فيها و هو يتصور في صورةكون النسبة بينها و بين غيرها العموم والخصوص من وجه ففي مورد الاجتماع يتصورالتبعيض المحال.

[2] أقول فيه ان المطلق في مورد المنقول والمقيد في مورد غير المنقول فكيف يجمعبينهما و الذي ظهر لي من الأدلة هو انالروايات التي استدل بها في المقام غيرتامة أما رواية الحضرمي فلقصور دلالتها فيالمنقول بعد التخصيص بالإجماع و ادعاء انالمتيقن منه هو غيرهما ممنوع لانه لا دليلعلى خروجهما بعد التخصيص و الأخذ بالعمومو الروايتان ضعيفتا الدلالة فالظاهر عدمطهارتهما و ان كان المشهور طهارتهما واللّه العالم.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست