responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 298

و قد أشكل عليها بإشكالات: الأول ما مر عنالشيخ و من تبعه من ان المراد من ذلك هوالعفو عن النجاسة لنكتة الجواب بجوازالصلاة لا الطهارة.

و الجواب عنه ان غاية ما استفيد من كلمة«جائزة» هي الأعم من العفو و غيره و هوالطهارة لو لم نستظهر خصوص الطهارة كما هوالظاهر و جوابه عليه السّلام بجواز الصلاةيكون جوابا بلازم الطهارة [1].

و الشاهد الأول لهم على عدم الطهارة هوقوله عليه السّلام ان كان رجلك رطبة أوجبهتك رطبة الى ان قال «لا تصل على ذلكالموضع حتى ييبس» فإن رطوبة الرجل والجبهة على فرض طهارة الأرض الجافة لا اثرلها فيكون المراد من هذه الجملة هو انالأرض إذا كان يابسا و الأعضاء كذلكفالنجاسة معفوة و الصلاة جائزة لعدمالتأثير و التأثر من النجاسة على هذاالفرض.

و الشاهد الثاني هو ان قوله و ان كان غيرالشمس إلخ يكون على غير نسخة التهذيب و امانسخته فيكون فيها مقام كلمة «غير» كلمه«عين» فعلى هذا يكون كلمة «ان» وصلية ومعناه انه إذا كان عين الشمس أيضا أشرقتعليها فلا يطهر فضلا عن ضوئها.

و الجواب عنه انه بعد السؤال عن مطهريةالشمس لا يبقى مجال لذلك و لا فرق بين صلىعليه و صلى فيه على فرض القول بصحة كلامالمتأخرين كما هو الظاهر فان في الروايةكلمة «على» و هي مشعرة بأن موضع السجودأيضا كان داخلا مضافا الى صحيحة زرارة فإنقوله «فهو طاهر» فيها أقوى شاهد على مانقول فان الروايات يضم بعضها الى بعض فيالدلالة خصوصا مع كون ما عن زرارة هي صحيحةو هذه موثقة


[1] انما الكلام في نكتة عدم التصريحبالطهارة و ذكر لازمها و يمكن ان يقالنكتته هي انه عليه السّلام فهم من كلامالسائل ان يكون في صدد فهم حكم الصلاة بعدالشبهة في طهارة المحل و هذا شائع فيالمحاورات و هذا يفهم بضم بعض الرواياتالى بعض.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست