responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 297

و منها (في باب 29 من النجاسات ح 2) عن زرارةو حديد بن حكيم الأزدي جميعا قال قلنا لأبيعبد اللّه عليه السّلام السطح يصيبه البولأو يبال عليه يصلى في ذلك المكان فقال انكان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلابأس به الا ان يكون يتخذ مبالا. [1] و قدأشكل عليها أولا بأن الصلاة في المكان لاتدل على الطهارة لأنه يمكن ان يكون موضعالسجود طاهرا و الجواب عنه هو عدم الفرقبين التعبير بكلمة «على» أو كلمة «في»عرفا و ارتكازا.

و ثانيا بان الريح هنا ضم إليها و الإجماععلى ان الريح غير مطهر و فيه انه محمول علىالغالب من ان الهواء لا يكون بدون الريحالقليل عادة.

و منها (في باب 29 من النجاسات ح 4) عن ابىعبد اللّه عليه السّلام في حديث قال:

سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أوغيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضعالقذر قال لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتىتغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذاكان الموضع قذرا من البول أو غير ذلكفأصابته الشمس ثم يبس فالصلاة على الموضعجائزة و ان أصابته الشمس و لم ييبس الموضعالقذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتىييبس و ان كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أوغير ذلك منك ما يصيبك ذلك الموضع القذر فلاتصل على ذلك الموضع حتى ييبس و ان كان غيرالشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انالسائل سئل عن مطهرية الشمس للأرض فأجابعليه السّلام بجواز الصلاة على الموضع وهو دليل على الطهارة بعد شرطية طهارة موضعالسجدة في الصلاة.


[1] أقول و النكتة في المبال هي انه لا يذهباجزاء النجس عنه بواسطة إشراق الشمس لمايرى من بقاء آثاره بعد الجفاف بخلاف ما لميكن مبالا فإنه يذهب أثره بواسطة الإشراق.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست