responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 296

ما يطهر بالشمس. الثالثة النجاسات التيتطهر بها.

اما الجهة الأولى: فقد اختلف الكلمات فيهافعن الصدوق و الطوسي ان غاية ما يدل عليهأدلتها هي العفو عن النجاسة التي تشرقالشمس عليها لا الطهارة و قال العلامة(قده) بان البحث عن مطهريتها مختص بالشيعةدون العامة و لكنه ممنوع لان من أهل السنةمثل أبي حنيفة و ابى يوسف على المطهرية والمذاهب الثلاثة الأخر و الشيخ عبد القادرعلى عدم حصول الطهارة بها.

و كيفما كان فالسند الروايات الواردة فيالمقام: و هي ما وردت في باب 29 من أبوابالنجاسات فمنها ح 1 عن زرارة قال سئلت أباجعفر عليه السّلام عن البول يكون علىالسطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذاجففته الشمس فصل عليه فهو طاهر.

و الاستدلال بها من الفقرة الأولى بانالأمر بالصلاة عليه في صورة التجفيف معشرطية طهارة موضع السجود من مكان المصلىدليل على طهارته بالجفاف مبنيا على مااشتهر في المتأخرين من أهل الأدب من انالتعبير بالصلاة عليه يشمل موضع السجودبخلاف التعبير بصلى فيه لانه يمكن ان يكونالصلاة في مكان و السجود في غير هذاالمكان.

و قد أشكل عليها كما عن الشيخ (قده) و منتبعه بأنها دالة على العفو كما مر و فيهبعد الارتكاز على اشتراط طهارة مكانالسجدة و الفرق بين ما قيل من التعبير بصلىعليه أو فيه كون المقام من قبيل الأول لاإشكال في مطهرية الشمس على ان الفقرةالثانية في الرواية صريحة في المطلوب و هيقوله عليه السّلام فهو طاهر فإنه نص ثم انهذه الرواية أحسن ما استدل بها في المقاممن حيث السند و الدلالة. و الاشكال عليهبان الطهارة هنا النظافة لا الطهارةالشرعية. مندفعة بأن الرواية وردت في زمانالصادق عليه السّلام و قد اشتهر في ذاكالزمان في المتشرعة معنى الطهارة الشرعيةلا العرفية.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست