responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 295

فقيل اشكالا عليه انه مثبت ضرورة اناستصحاب عدمها لا يثبت ان الأرض ماست الىالرجل أو بالعكس لان المس إليها من دونالحائل من اللوازم العقلية لعدم النجس.

و فيه انه (قده) ما تمسك بهذا الأصل الفاسدبل تمسكه يكون بنفس دليل المشي و كونهصادقا و لو مع بقاء بعض الذرات للسيرة بانالمزيلة هنا هي المطهرة فان التراب لايكون مثل الماء فإن المزيلة هنا هيالمطهرة بخلافه في الماء للاختلاف فيمطهرية المزيلة فيه [1].
مسألة 6- إذا كان في الظلمة، و لا يدرى انما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر

مسألة 6-
إذا كان في الظلمة، و لا يدرى انما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوهلا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونهأرضا. بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعدالعلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا.
مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة

مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجستتطهر بالمشي و اما إذا رقعها بوصلةمتنجسة، ففي طهارتها اشكال لما مر منالاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي علىالأرض النجسة.
(1) أقول: دليل المسئلتين واضح.

[الثالث من المطهرات الشمس‌]

قوله: الثالث من المطهرات الشمس و هي تطهرالأرض و غيرها من كل ما لا ينقل.

(2) أقول ان في المقام يكون البحث عن جهات:الاولى أصل مطهرية الشمس. الثانية


[1] أقول هذا على فرض العلم بالزوال و عدمالعلم بأنه هل كان بنفس المشي أو قبله فعلىفرض اشتراط الإزالة قبله لا يطهر و الافيطهر و الظاهر عدم العلم بالزوال لا انهعلم و تكون الشبهة من باب ما ذكره (مد ظله)فعلى هذا يجب العلم بالزوال على فرضالوجود و مع وجود الذرات كيف يحرز الإزالةحتى تكون مطهرة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست