اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 294
بالمسح و على فرض عدم إمكان مسح الأرضفيؤخذ منها شيء و يمسح بها. فان قلت في صورة كون النجاسة بحيث و سختالرجل فيها فالعادة تقتضي جمع الأصابع وضمها فعلى هذا لا تصل النجاسة بين الأصابع. قلت ان الكلام في صورة عدم الالتفات و امافي صورة الالتفات فكيف يضع الرجل فيها. قوله: و اما أخمص القدم فان وصل الى الأرضيطهر و الا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاءالنجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدمنجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بلخصوص ما وصل الى الأرض. (1) أقول هذا واضح ضرورة ان الرأس إذا غسللا ربط له بالقدم و كذلك المقام فان بعضالرجل لا ربط له بالبعض الأخر فما لم يصلالى الأرض المطهرة بقي على نجاسته فيجبالمشي حتى يحصل اليقين بمماسة جميعالاجزاء الى الأرض. مسألة 3- الظاهر كفاية المسح على الحائط
مسألة 3- الظاهر كفاية [1] المسح علىالحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال: مسألة 4- إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالةالسابقة نجاستها، و إذا شك في جفافها لاتكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب. (2) أقول ان المسئلتين لا تحتاجان الىالشرح لوضوح دليلهما. مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس
مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما إذاشك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و ان لميعلم بزوالها على فرض الوجود. (3) أقول قد توهم في المقام ان المصنف (قده)قد تمسك باستصحاب عدم النجاسة [1] الظاهر عدم الكفاية من جهة ان صدق الأرضعليه فيه منع فلا يترك الاحتياط.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 294