responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 294

بالمسح و على فرض عدم إمكان مسح الأرضفيؤخذ منها شي‌ء و يمسح بها.

فان قلت في صورة كون النجاسة بحيث و سختالرجل فيها فالعادة تقتضي جمع الأصابع وضمها فعلى هذا لا تصل النجاسة بين الأصابع.

قلت ان الكلام في صورة عدم الالتفات و امافي صورة الالتفات فكيف يضع الرجل فيها.

قوله: و اما أخمص القدم فان وصل الى الأرضيطهر و الا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاءالنجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدمنجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بلخصوص ما وصل الى الأرض.

(1) أقول هذا واضح ضرورة ان الرأس إذا غسللا ربط له بالقدم و كذلك المقام فان بعضالرجل لا ربط له بالبعض الأخر فما لم يصلالى الأرض المطهرة بقي على نجاسته فيجبالمشي حتى يحصل اليقين بمماسة جميعالاجزاء الى الأرض.
مسألة 3- الظاهر كفاية المسح على الحائط

مسألة 3-
الظاهر كفاية [1] المسح علىالحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال:

مسألة 4- إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها

مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالةالسابقة نجاستها، و إذا شك في جفافها لاتكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.

(2) أقول ان المسئلتين لا تحتاجان الىالشرح لوضوح دليلهما.
مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس‌

مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما إذاشك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و ان لميعلم بزوالها على فرض الوجود.
(3) أقول قد توهم في المقام ان المصنف (قده)قد تمسك باستصحاب عدم النجاسة


[1] الظاهر عدم الكفاية من جهة ان صدق الأرضعليه فيه منع فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست