responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 293

الحواشي حتى يقال [1] في الصورة الثانيةبأنها تطهر تبعا دون الاولى فلو سرتالنجاسة كذلك لا إشكال في ان يقال يمسح علىالأرض ليطهر كما في الحواشي على ان صحيحةزرارة الدالة على سوخ الرجل في العذرة هليمكن ان يقال مع السوخ ما وصلت النجاسة إلىالداخل أصلا مع ان النعال العربية لا يكونلها حواشي إلى أسفل النعل و بالسوخ تدخلالنجاسة بلا مانع.

نعم لو قيل بأن الصحيحة لا تدل على انالسوخ كان بتمام الرجل فحيث يمكن ان يكونبعضها مما لا يوجب وصول النجاسة إلىالباطن فلا إشكال في عدم دلالتها و الأخذبالمتيقن و هو غير الداخل و اما إذا سرتالنجاسة في باطن النعل من أسفله فيمكن انيقال يكون مثل الماء المختلف في الثوب بعدغسله فإن الأرض لا يزيد على الماء في كيفيةالتطهير بها فكما يقال فيه بطهارة المتخلفكذلك نقول بها [2] في المقام.
مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال‌

مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال.
(1) أقول ان اشكال المصنف (قده) يكون من جهةان المتيقن غير هذا مع عدم الإطلاق للدليلو لكن يمكن ان يقال بعد ملازمة نجاسة الرجلمع نجاسة ما بين الأصابع خصوصا في صورةالسوخ كما في الصحيحة فلا إشكال في القولبالطهارة


[1] أقول على ما ذكرناه سابقا ان اللازم فيالحواشي هو حصول المسح و المشي و لا يطهربدونه ففي المقام نقول فرقه هو عدم حصولهفي المقام و حصوله بالنسبة إلى الحواشي.

[2] أقول ان التشبيه بالمتخلف في المقامغير وجيه لان الكلام في صورة نفوذ النجاسةلا صورة نفوذ التراب كما في الماء الذييبقى في الثوب النجس فان التراب لا يدخل فيباطن الجلد نعم يمكن ان يقال ان السيرة فيذلك عدم الاعتناء بما إذا كان نفوذ النجسقليلا و يكون بالمقدار العادي و اما إذاكان خارجا عن العادة فطهارته مشكلة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست