responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 292

(1) أقول انه قد استدل لعدم وجوب رفع الذراتبان الغالب بقاء ذرات الأرض تحت الرجل والنعل بعد المشي فلو كان رفعها لازما يلزمحمل المطلقات على الفرد النادر و هو الذييرفع ذراته بالمشي فالغالب هو بقائها بعدهفلا يلزم رفعها.

و فيه ان الأرض الثانية بعد حمل الرجل أوالخف الذرات عن الأرض الاولى ترفعها ثميعطيهما شيئا آخر منها حتى لا يبقى في آخرالمشي شي‌ء من النجاسة غاية الأمر يحتاجإلى زيادة المشي أو المسح و لا غرو فيه بليجب حتى تذهب.

فان قلت ان المشي كذلك يلزم منه الحرج. قلتلا يكون الغالب حرجيا و على فرض لزومه فيبعض الصور فالنجاسة بحالها لكنها غيرلازمة الاجتناب للحرج.

و اما الدليل الثاني بأن الذرات النجسةكما لا اشكال فيها إذا بقيت فكذلكالمتنجسة بالأولوية. ففيه ما لا يخفى علىالمتأمل.
مسألة 1- إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي‌

مسألة 1-
إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذنفذت فيه اشكال و ان قيل بطهارته بالتبع[1].

(2) أقول انه استدل لما في المتن بما فيصحيحة الأحول التي مرت و فيها «الرجل يطأعلى الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعدهمكانا نظيفا» و غيرها من الاخبار الواردةفي المقام في المسح و المشي. و تقريبها انالمشي و المسح يكونان بالسطح الخارج منالقدم و النعل و الباطن منهما لا تشمله.

فأقول هنا سؤال و هو انه ما الفرق بينالداخل المتصل بالحواشى و نفس‌


[1] لا دليل على التبعية هنا لأن السيرةالتي هي دليل في سائر المقامات لا نحرزهاهنا و الحق هو ان ما هو المتعارف من النفوذبالمشي يطهر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست