responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 277

(1) أقول ان المشهور على كفاية المسح أيضاخلافا لجملة من الاعلام الذين يخصصونحصولها بالمشي و دليل المشهور روايات (باب32 من أبواب النجاسات) ففي ح 7 عن زرارة بنأعين قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجلوطأ على عذرة فساخت رجله فيها ا ينقض ذلكوضوئه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغلهاالا ان يقذرها و لكنه يمسحه حتى يذهب أثرهاو يصلى و في ح 10 من هذا الباب عن زرارة عنابى جعفر عليه السّلام قال جرت السنة فيالغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لايغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما وفي ح 6 من الباب عن حفص بن ابى عيسى قال قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام ان وطئت علىعذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ماتقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.

و تقريب الاستدلال بكلها هو ذكر المسحفيها لحصول التطهير دون المشي و قد أشكلعليها بأن صحيحة زرارة تكون مربوطةبالوضوء و السؤال عن نقضه و عدمه و يكونالصدر قرينة للذيل أيضا بأن المسح للوضوء.

و فيه ان الاشكال لا وجه له لان كونه عليهالسّلام بصدد بيان حكم الطهارة مما لايخفى و كذا رواية العجان أيضا تامةالدلالة.

و العجب عن بعض المعاصرين من تمسكه بروايةحفص في المقام مع انه قد استضعفه فيما سبق.

و الاشكال الأخر على الروايات هو ان المسحفيها لا يكون مختصا بالأرض فإن الظاهر هوكفاية المسح بكل شي‌ء- و فيه ان المسح ظاهرفي المسح على الأرض و نحن نستفيد هذا منمساق الروايات مع كون هذا الحمل مخالفاللمشهور.

و الدليل الثاني: لهم ارتكاز العرف وتنقيح المناط فإنه لا يرى فرقا بين ان يمشىليذهب أثر النجاسة و بين ان يمسح كرارالتذهب النجاسة و الحق مع المشهور بهذاالدليل [1] لأن المشي لا خصوصية له فلو فرضعدم تمامية الروايات‌


[1] أقول ان عدم كفايته في صورة كون المسحبمكان واحد له وجه و اما كفايته في صورة انيكون المسح بأمكنة متعددة و لو لم يسم مشىلا اشكال فيه لحصول ملاك المشي فإن الأرضالمتعددة يوجب تضعيف النجاسة الحاصلةبخلاف المسح بمكان واحد فما سيأتي منالارتكاز و تنقيح المناط مطلقا لا يصح بليجب ان يكون المسح كالمشي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست