responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 278

كفى هذا دليلا لهم. و اما شرطية إزالةالنجاسة عن المحل على فرض وجودها فالدليلعليه ان كانت الروايات فهي قاصرة [1]لإطلاق المسح فيها أو المشي من دون قيديةالإزالة و لكن المطلب في المقام أسهل منذلك لارتكاز العرف على ان هذا يكون طريقالتطهير و مع بقاء عين النجس كيف يكونطاهرا خصوصا مع ضميمة قوله عليه السّلامالأرض يطهر بعضها بعضا.

[الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلةبالمشي على الأرض النجسة]

قوله: و الأحوط الاقتصار على النجاسةالحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ماحصل من الخارج.

(1) أقول ان في المقام يتصور ثلاث صور كلهامبتلى بها، الاولى، ان تكون نجاسة الرجلمن الأرض التي يمشي عليها.

و الثانية ان تكون من الرجل و لكن حصلتبالمشي مثل الدمل الذي ينفجر به و الثالثةان تكون بالمشي أيضا لكن ما حصلت من الأرضو الرجل بل عن الخارج و اقتصروا رضواناللّه عليهم على ما كان النجاسة من الأرضفقط دون‌


[1] أقول ان الظاهر ان الروايات ناطقة بذلكو ان كان العرف أيضا يعضدها لما ذكرهالأستاذ من قوله الأرض يطهر بعضها بعضا ولما في صحيحه (زرارة ح 7) يمسحها حتى يذهبأثرها فإن المراد بالمسح ذهاب الأثر و معبقاء العين لا يكون ذهاب الأثر متحققا و فيحديث 6 قول مسحته حتى لم أر فيه شيئا و مننظر في الروايات دقيقا رأى في أكثرهاالشاهد على شرطية الإزالة لو لم يكن الكلكذلك و في ذكر المشي خمسة عشر خطوة أيضايكون الإرشاد إلى انه يكون للتطهير لاالتعبد فقط و كيف كان فاعتبار الإزالةواضح لا بحث فيه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست