responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 276

مما لا تتم الصلاة فيه و اما سندا فبالحفصو النبويان ضعيفان دلالة لأنهما مشتملانعلى كلمة التراب و نحن نكون في صدد بيانمطهرية الأرض لا التراب.

لأنا نقول ضعف السند في رواية حفص منجبربعمل المشهور و اما الدلالة فلما مر من انهيكون في صدد بيان الطهارة لا انه نجس يجوزالصلاة فيه و اما ضعف الدلالة في النبويفجوابه هو ان المراد بالتراب هو الأرض كماان كلمات القدماء أيضا مملو من التعبيربالتراب عن الأرض. و اما الإجماع فهو أيضادليل برأسه و لا يكون شاهد الوحدة.

و الدليل الثاني على العمومية عمومالتعليل في رواية الحلبي و معلى بن خنيس ومحمد بن مسلم و هو قوله عليه السّلام لأنالأرض يطهر بعضها بعضا ثم قم قد اختلفتالكلمات في معنى القليل فعن الفيضالكاشاني ان المراد بالأرض الاولى فيالعبارة هو ان الرجل يلصق به نجاستها ويتحول عنها إلى الأرض الثانية و تنجس هي والنكتة هي ان زوال العين مطهر.

لا يقال هذا ليس بفقه بل شي‌ء جديد من عندالنفس لأنا نقول انا بعد القطع بالزوال لاتبقى لنا شبهة في التطهير. و لكن يرد عليهأولا انه لا يتحول النجاسة عن الأرضالاولي بتمامها إلى الثانية. و ثانيا لعلذلك على فرض التسليم مختص بالرجل و الخف والنعل لا مطلق ما في الرجل فلا يكون التمسكبهذا التعليل بهذا النحو مرضيا عندنا و عنالوحيد البهبهاني هو ان المراد بالأرضالثانية مثل النعل و الخف و غيره لمكانتنكيرها اى ما أخذ من الأرض أو ما يكونكالأرض في مماسته غالبا معها.

قوله: بالمشي عليها أو المسح بها [1] بشرطزوال عين النجاسة إن كانت.


[1] هذا في صورة وجود ملاك المشي في المسحأيضا بأن يكون المسح الثاني في غير موضعالأول و هكذا ليزول النجاسة لاحتمال انيكون تعدد المكان سببا لضعف النجاسة و هذاتحصل في المشي و ما هو مثله.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست