responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 275

و فيه انه لا وجه للقول بوحدة الواقعة بعدكون دلالتهما على شيئين الإطلاق و خصوصالرجل، و يلزم من القول بالوحدة خلافظاهرين و هو سهو الراوي و نقل محمد الحلبيالرواية إلى المعنى فصرف السؤال عن زقاقفي طريق المسجد لا يوجب الوحدة فإنه فيسابق الزمان كان أكثر الطرق كذلك خصوصا فيالبلاد العربية.

و من الروايات ما عن الأحول (في باب 32 منالنجاسات ح 1) عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذيليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لابأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

و قد أشكل عليها بأنها مشتملة على ما هوخلاف المشهور و هو مناطية خمسة عشر ذراعا.

و فيه انه يكون إرشادا إلى كيفية حصولالتطهير و انه لا يحصل بذلك أو أقل و علىفرض سقوط الرواية عن الاستدلال بها ببعضالجهات فلا يضر بدلالة سائر الفقرات.

و الاشكال عنهم بان الروايات المطلقةتقيد بالمقيدة بالرجل مندفع أولا بأن وحدةالمطلوب غير ثابتة فإن كلتيهما مثبتتان وثانيا بأن رواية الرجل معارض برواية الخففتسقطان و المرجع هو المطلق الدال علىمطهرية الأرض لغيرهما أيضا و بيان آخر هليمكن التعدي عن النعل و الخف الى مطلق مايكون في الرجل أم لا فيه خلاف فقد استدلعلى الاختصاص بالإجماع و على فرض وحدةالمطلوب في المطلق و المقيد فلا محالة تقعالمعارضة بين رواية حفص الدالة على خصوصيةالخف و كذا النبويان الدالان على ذلكالذان يعاضداها و بين الدال على خصوصيةالرجل فالمرجع هو المطلقات لا يقالالإجماع على الخصوصية دل على وحدة المطلوبو ان المراد بالمطلق هو المقيد و رواية حفصضعيفة دلالة و سندا أما الدلالة فلما مر عنالشيخ من ان طهارة الخف يمكن ان تكون لعدمكونه‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست