responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 274

جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهربعضها بعضا.

و عن محمد الحلبي عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام قال قلت له ان طريقي الى المسجد فيزقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علىحذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أ ليستمشي في أرض يابسة قلت بلى قال لا بأس انالأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروثالرطب قال لا بأس انا و اللّه ربما وطئتعليه ثم أصلي و لا اغسله الطائفة الثانية:ما يكون مطلقا من حيث النعل و القدم و هي فيباب 32 من النجاسات ح 4 عن محمد الحلبي قالنزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذرفدخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلامفقال اين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلانفقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أوقلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرافقال لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا قلتو السرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضركمثله.

و الطائفة الثالثة و هي في خصوص الخففمنها ما في باب 32 من النجاسات ح 6 عن حفص بنابى عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام ان وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتىلم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقاللا بأس.

و النبوي في كنز الاعمال إذا وطئ أحدكمالأذى بخفيه فطهور هما التراب و في آخر إذاوطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب لهطهور.

فسند المشهور لعدم الخلاف في النعل و الخفو الرجل هذه الروايات و الإجماع [1].

ثم ان رواية محمد الحلبي (ح 6 و 9) قيل إنهاواقعة واحدة من باب ان السؤال يكون فيها عنزقاق قذر فكيف يستدل بإطلاقها تارة وبخصوص الرجل اخرى و على فرض الوحدة فيكوناحتمال غفلة الراوي في تعدد النقل أوالناقل عنه فتسقط عن الاعتبار.


[1] على فرض عدم إمكان الاستدلال بها له وجهلكن دلالتها واضحة فلا وقع له.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست