responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 273

مسألة 40- إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منهبين أسنانه باق على نجاسته‌

مسألة 40-
إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منهبين أسنانه باق على نجاسته و يطهربالمضمضة و اما إذا كان الطعام طاهرا فخرجدم من بين أسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس وان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لايتنجس بذلك الدم و ان لاقاه ففي الحكمبنجاسته اشكال من حيث انه لاقى النجس فيالباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه لان القدرالمعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس مايلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل اليهمن الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكمبتنجس باطن الفم و لا يتنجس رطوبته بخلافما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله.
مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرفالذي يغسل فيه- تطهر بالتبع‌

مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرف الذييغسل فيه- تطهر بالتبع فلا حاجة الى غسلهاو في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ماإذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهيرفإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
[الثاني من المطهرات الأرض‌]

الثاني من المطهرات الأرض‌

[و هي يطهر باطن القدم و النعل‌]

و هي يطهر باطن القدم و النعل.

(1) أقول انه لا خلاف في طهارة النعل و الخفو القدم بواسطة الأرض و استدل الشيخ (قده)بان النعل لما كانت مما لا تتم فيه الصلاةلا اشكال فيها و قيل هذا سهو منه لان السرفيها لا يكون كونه مما لا تتم الصلاة فيهاو المهم في المقام نقل الروايات و هي علىثلاثة طوائف: فطائفة بعنوان الرجل و هي ماورد في باب 32 من أبواب النجاسات ح 7 و 3 و 9-فعن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليهالسّلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيهاأ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها فقاللا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتىيذهب أثرها و يصلى.

و عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماءفيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليهحافيا فقال أ ليس ورائه شي‌ء

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست