responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 267

الذي له الأطراف فعلى فرض دخوله تحتالشبهة الغير المحصورة [1] لخروج بعضأطرافه و هو الداخل عن الابتلاء فلا يكونالعلم الإجمالي منجزا لقبح الخطاب على مالا يقدر على امتثاله كما ترى ان الاجتنابعن ثوب في الممالك البعيدة في صورة كونهأحد أطراف العلم الإجمالي لا يمكن لعدمالقدرة عليه فينحل العلم الإجمالي.

و التحقيق هو التفصيل بين الذهب المذاب فييد الصائغ و في أيدينا فإن ما في أيدينالجفافه يكون بعض أطرافه خارجا عن الابتلاءو لكنه يكون كل الجوانب محل ابتلائهفالعلم بالنسبة إليه يكون منجزا و كذاالتحقيق الفرق بين ان تكون النجاسة حينالذوبان أو قبله ثم صار كذلك و استصحابطهارة بعض الأطراف على فرض عدم التنجيز لايعارضه استصحاب النجاسة لعدم الجريان.

ثم انه لو صار الباطن ظاهرا بواسطةاستعماله و حكّه بعد غسل الظاهر هل يلزمالاجتناب أم لا فيه، خلاف من جهة ان المرجع[2] هل هو استصحاب النجاسة أو الطهارة أوالعلم الإجمالي.


[1] و لا يخفى عدم لزوم صيرورة الشبهة غيرمحصورة بل المحصورة أيضا إذا خرج بعضأطرافها عن الابتلاء لا تنجيز للعلم فيها.

[2] أقول ان لا نحتاج الى هذا التفصيل لانهعلى مبناه (مد ظله) يكون الخروج عن محلالابتلاء سببا لعدم تنجيز العلم و الفلزما دام يكون ظاهره بحاله فباطنه خارج عنمحل الابتلاء و إذا حك ظاهره بواسطةالاستعمال فهو خارج عن محل الابتلاء والباطن الذي صار ظاهرا يكون في محله والشبهة بالنسبة إليه بدوية نعم إذا كان ماحك موجودا فالعلم الإجمالي منجز و يكونمثل المذاب في يد الصائغ.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست