responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 268

(1) فأقول استصحاب النجاسة لكونه من الفردالمردد لا يجري لأنه بعد وقوع طهارة علىهذا الشي‌ء يدور الأمر بين ان يكون النجسفي الواقع هو الظاهر فقد طهر قطعا أوالباطن فهو باق قطعا.

و ثانيا اتصال الشك باليقين في بابالاستصحاب لازم فإذا انقطع لا يجرىالاستصحاب و هنا و ان كان لنا يقين سابقابنجاسة هذا الشي‌ء و لكنه وقع شي‌ء و هوالطهارة على الظاهر فنحتمل قطع اليقينالسابق فلا يجرى استصحابه. لا يقال كلاستصحاب يكون فيه احتمال انفصال الشك عناليقين فلا اختصاص للمورد لأنا نقول [1] فيالمورد العلم الإجمالي بالطهارة صار سبباللاحتمال فهو مضر بخلاف ما كان فيهالاحتمال المجرد عنه.
مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة

مسألة 32-
الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارتهو مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و انبقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبلالإذابة.
مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير

مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريانالماء عليه بوصف الإطلاق و كذا قطعة الملح.نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أوانجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكونحينئذ قابلا للتطهير.


[1] أقول انه مع قطع النظر عن الإشكال الأوليمكن الجواب عن جوابه (مد ظله) بان العلمالإجمالي على فرض صحة جعله غاية للاستصحابلا غرو و لكن الظاهر من قوله عليه السّلامنقضة بيقين آخر هو اليقين التفصيلي فعلىهذا الطهارة الواقعة على الظاهر صارتمنشئا للشك في بقاء النجاسة و هو غير مضرنعم الإشكال الأول بحاله على فرض عدمجريان الاستصحاب في كلي القسم الثاني لأنانعلم بوجود نجاسة فإن كانت في الظاهر فقدرفعت قطعا لقصر عمرها و ان كانت في الباطنقهى باقية لطول عمرها.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست