responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 265

و لكنه خارج عن محل البحث لان الكلام في ماإذا لم يصر مضافا و النكتة فيه انه إذا خرجعن وصف الإطلاق لا يمكن التطهير به.
مسألة 28- فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزمتوالى الغسلتين أو الغسلات‌

مسألة 28-
فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزمتوالى [1] الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرةفي يوم، و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعميعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء علىالشي‌ء المتنجس.
مسألة 29- الغسلة المزيلة للعين بحيث: لايبقى بعدها شي‌ء منها، تعد من الغسلات‌

مسألة 29-
الغسلة المزيلة للعين بحيث: لايبقى بعدها شي‌ء منها، تعد من الغسلاتفيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ماإذا بقي بعدها شي‌ء من اجزاء العين، فإنهالا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماءالمطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرةأخرى، و ان أزالها بماء مضاف يجب بعدهمرتان أخريان.
مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها فيالماء الكثير

مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها فيالماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر، لامن طرف جلدها، و لا من طرف خيوطها و كذاالبارية بل في الغسل بالماء القليل أيضاكذلك لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
(1) أقول ان هذه المسائل الثلاث يكون منالشبهات المصداقية التي قد مرت كبراها فيالسابق فلا نعيد.
مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزاتإذا صب في الماء النجس‌

مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزاتإذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيبينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير الاظاهره فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهرهتنجس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصولالنجاسة الى جميع اجزائه و ان ما ظهر منهابعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكمبطهارته، على اى حال بعد تطهير ظاهره لامانع من استعماله و ان كان‌


[1] لما كان المناط نظر العرف و لا يكونالأمر بالغسل تعبدا محضا و هو يرى للتوالىدخالة في النظافة فالاحتياط في التوالي لايترك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست