responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 264

(1) أقول ان الفقهاء قالوا بعدم إمكانتطهير الثوب المصبوغ بالدم لان له مبدئيةللنجاسة فحيثما خرج الماء الملون لا يحكمبطهارة الثوب. فأقول لا إشكال في انه لايطهر في صورة بقاء الماء الملون و كونالثوب بحيث لو غسل ثانيا لخرج منه كذلك واما في صورة العلم بأنه بعد هذه الدفعة لايخرج عنه الماء الملون فعلى قول من يقولبأن الغسلة المزيلة هي المطهرة فلا إشكالفي طهارته و اما إذا قلنا بعدم كفايةالمزيلة للتطهير فالقول بان الماءبملاقاته للنجس يكون نجسا لا وجه له و اماإذا كان مصبوغا بالنيل النجس فالأقوال فيهأربعة إذا كان فيه اللون باقيا:

النجاسة، و الطهارة، و عدم قبوله التطهيرلو كان العصر مقوم الغسل لانه بعد نفوذالماء لم يطهر بل يطهر بالخروج و قبوله لهلو لم يكن العصر مقوم الغسل، و التفصيل بينان يكون الثوب مصبوغا بالنيل المتنجس فلايطهر و بين ان تكون النجاسة بعد الصبغ كماإذا بال على المصبوغ صبي فيطهر.

اما الأول فلان المبدء النجس موجود فيالثوب فالماء الملاقي له نجس.

و اما ما عن بعض المعاصرين من ان الملاقاةلا توجب النجاسة لأن التغيير بلون المتنجسلا يوجب النجاسة إذا لم يصر مضافا بلالتغيير إذا كان بأوصاف عين النجس يوجبها[1] فلا وجه له لان هذا الكلام في العواصمتام فإنه ان تغير بوصف عين النجس يصير نجساو ليس كذلك في غيرها من القليل.

و الحاصل ان الاجزاء النيلية على مسلكالتحقيق لا تطهر الا بالانقلاب أو بعدجفاف الثوب تجف فتصير من الجوامد و كيفيةتطهيرها مثلها و التفصيل بأنه على فرضصيرورة الماء مضافا [2] لا تطهر و مع تغييراللون فقط تطهر حسن‌


[1] أقول ان تعليقة معاصره (مد ظله) يكون علىمتن المصنف في صورة كون الغسل في الكثيرفان الثوب إذا وضع فيه و بلغ اليه معاتصاله بالعاصم لا وجه للقول بنجاسة الماءالداخل الا ان يقال ان ما في جوف الثوب لايكون عاصما و هو غير ظاهر الوجه.

[2] هذا على فرض ان يكون الماء حين النفوذمضافا و اما إذا كان قبله مطلقا ثم بالعصرصار مضافا فمسلك الأستاذ (مد ظله) فيما مرعلى الطهارة لعدم الدليل على أزيد من ذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست