responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 263

ان المسجد صار نجسا فأمر رسول اللّه صلّىالله عليه وآله بذنوب ماء يصب عليه فإنهكان قليلا و ما أشكل صلّى الله عليه وآلهبان غسالته ما خرجت.

هذا كلامه رفع مقامه و انى استظهر منه انه(قده) كان قائلا بطهارة الغسالة مستندا [1]الى هذه الرواية و كيفما كان ففي الأراضيالصلبة لا إشكال في التطهير بالقليل كمامر و في الرخوة ان كانت رملية يخرج منظاهرها الماء الى الباطن فكلما خرج عنهالغسالة فهو طاهر و كذا في غيره ان حصلالخروج خلافا للسيد و لشيخنا الأستاذ.

و توهم ان التحت إذا كان نجسا تسرىالنجاسة إلى الفوق ممنوع في صورة كونالاتصال في عرض واحد فضلا عن ان يكون عنالداني الى العالي و الا فلا وجه لاستدلالالشيخ (قده) بالحرج [2] لانه لا يفيدالطهارة بل غايته انه نجس لا يجتنب عنهللحرج.

و اما رواية أبو هريرة فضعيفة في غايتهلأنه أكذب الناس و اكاذيبه في الروايات لاتساوى سنين عمره بل هي أكثر منه.
مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر

مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا كانبحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أوالغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغبالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء فيالكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافاأو متلوثا بعد العصر كما مر.


[1] الظاهر خلاف ذلك لانه جعل هذا دليلالتطهير و لعله (قده) كان نظره الى ما نقولو هذه تأييد له كما مر.

[2] أقول ان الظاهر ان مراده بالحرج هوالنوعي الذي يصير ملاك الحكم كما في طهارةالحديد و اما أبو هريرة فالشيخ (قده) أعرفبحاله فاستناده بروايته لعله لقرينة لانعلمها و كيفما كان فكلامه مؤيد للقولبالتطهير على حسب القواعد كما مر. فالأرضتطهر بالقليل و الكثير.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست