responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 258

و أشكل ثانيا بأن رواية المركن مجملة منجهة انها يمكن ان يكون كبيرا بحيث يكونبقدر الكر و تارة يكون قليلا فمع هذاالاجمال كيف نحكم بمدلوله الالتزامي.

و فيه انها أنها مطلقة من حيث القليل والكثير و بالإطلاق يشمل القليل أيضا و كمفرق بين المطلقة و المجملة و القول بتخصيصأدلة نجاسة الماء القليل لينتج عدم نجاسةالمركن أصلا غير صحيح نعم كلام الاعلاميمكن ان يكون من جهة القول بالطهارة بتبعالمغسول أو بتخصيص أدلة المتنجس.

الصورة الثالثة ان يكون النجاسة برطوبةالثوب قبل الغسل كما هو العادة من ان الثوبالذي يطرح في الطشت من الأطفال يكون ملوثابالبول و الظاهر انه [1] ملحق بالثانية وان كان مشكلا و للفقهاء في المقام [2] طريقللتطهير و هو ان يخرج الثوب من الإناء قبلخروج غسالته و يقال بأنه إذا خرج و عصر لايكون الماء نجسا فلا يكون الظرف نجسا.
مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعلهفي طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراجغسالته‌

مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعلهفي طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراجغسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرة فيغير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشتنجسا قبل صب الماء و الا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا.
(1) أقول ان هذا الفرع يتضح حكمه مما مر والصب هنا يكون لنكتة ورود الماء


[1] أقول ان الظاهر إلحاقه بالأولى لأنه لافرق بين طول الزمان و قصره في ان يكونالإناء نجسا قبل الغسل و ان كان بالتسامحيصدق عليه انه نجاسة حصلت بالغسل.

[2] أقول ان الفرض في المقام لا يكون فيالغسالة بل في صورة ان يصير الإناءبالنجاسة نجسا الا ان يكون ذلك للصورةالثانية و له وجه و لعله الظاهر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست