responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 257

طاهر و فيه ان الفقهاء رضوان اللّه عليهملا يلتزمون بالتخصيص.

الصورة الثانية هي ان يكون نجاسة الإناءمن ناحية الغسل اى لم يكن قبله نجسا فإنجملة من الكملين على طهارته بعد طهارةالمغسول و عن جملة من اعلام المعاصريندغدغة في ذلك.

اما الدليل للطهارة فهو ادعاء انصرافأدلة الإناء عن المورد فلا تكون فيه خصيصةالأواني بوجوب الغسل ثلاثا فهي احدىالمتنجسات لا يكون لها حكم بالخصوص والمدلول الالتزامي في رواية المركن أيضاكذلك لانه عليه السّلام تعرض لكيفية الغسلفيه و لم يتعرض حكمه و على فرض عدمالانصراف الى عدم انصراف موثقة عمار عنهذا فيقع التعارض بين الصحيحة و الموثقةفإن المدلول المطابقي في الصحيحة هو وجوبغسل الإناء مطلقا ثلاثا و المدلولالالتزامي في الموثقة هو كفاية غسلالمغسول بما هو حكمه و عدم احتياج المركنالى الغسل ثانيا فاما ان يقال بتخصيص أدلةالملاقي و يحكم بطهارة الثوب و نجاسةالمركن اشكاله هو عدم قول الفقهاء بذلك اىالتخصيص أو يقدم الصحيحة للأظهرية و هوعدم ذكر الامام عليه حكم الإناء و الافاستصحاب النجاسة و لازمه القول بوجوبالثلاث في صورة كون الغسل في الإناء.

ثم انه قد أشكل بعض المعاصرين بأن الصحيحةو ان كانت أظهر من الموثقة و لكن المركنليس من الإناء حقيقة بل هو لما يعد للأكل والشرب فلو ثبت عدم الاحتياج الى التعددفيه لا يكون هذا الحكم في مطلق الإناء.

و فيه انه ليس لنا حقيقة شرعية بأن الإناءمختص بما ذكر بل هو الظرف و هو يصدق علىالطشت و الكأس و المركن كما هو المعروف [1]بين الناس.


[1] أقول ان عنوان الظرف بين العرف كمانشاهد لا يصدق على مثل الطشت الذي يعد لغسلالثياب و انهم يرون له عنوانا غيره بحيث لوقالت المرأة مثلا غسلت الظروف كلها لايجي‌ء في الذهن انه غسل المركن أو الطشت،و ادعاء تنقيح المناط أيضا لو قال قائل بهممنوع لاحتمال خصيصة في ظروف الأكل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست