اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 256
و المائعات غير الأكل بحيث لا يوجب القولبالنجاسة الضرر على صاحبه. مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما
مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر و اننفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذالماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيهالماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل،بان يجعل في ظرف و يصب عليه، ثم يراقغسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجةالى التثليث فيه و ان كان هو الأحوط نعم لوكان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث. (1) أقول انه قد مر الكلام في ان الحبوباتإذا تنجست تطهر بالقليل أيضا و في المقاميكون في صدد بيان انه إذا جعل في إناء و غسلثم أريق الماء هل يعتبر التثليث في الظرفالذي يكون نجسا أو تكفي المرة فيما تكفيهأو التعدد فيما يوجبه. فنقول في المقام نتصور صورا ثلاثة: الاولى ان يكون الظرف نجسا قبل التطهيربنجاسة أخرى ففي هذه الصورة موثقة عمار فيالإناء دلت على وجوب الثلاث مطلقا سواءغسل فيه شيء أم لا و رواية المركن مطلقةمن جهة أنه سواء كان الإناء نجسا قبل أولافالنسبة بينهما عموم من وجه فموردالاجتماع صورة كونه آنية نجسة قد غسل فيهاالأرز و مورد الافتراق الآنية بدون غسلشيء فيها من جهة رواية الإناء و موردالافتراق في المركن صورة عدم كون الإناءنجسا قبل الغسل ففي مورد التعارض اما انيقال بتقديم رواية المركن لحكومتها علىالموثقة و وجهها عدم التعرض لحكم المركنبعد تعرضه عليه السّلام حكم ما غسل فيه وعلى فرض التعارض فاستصحاب النجاسة في هذهالصورة أو يقال انه يؤخذ الإطلاق منالموثقة و يحكم بأنه يجب في الإناء ثلاثا،هذا مدلوله المطابقي و مدلوله الالتزاميهو ان ما غسل فيه لم يطهر و هو غير حجةفيخصص أدلة ان كل متنجس منجس في المقام ويقال بأن الإناء نجس و ما غسل فيه
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 256