responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 256

و المائعات غير الأكل بحيث لا يوجب القولبالنجاسة الضرر على صاحبه.
مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما

مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر و اننفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذالماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيهالماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل،بان يجعل في ظرف و يصب عليه، ثم يراقغسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجةالى التثليث فيه و ان كان هو الأحوط نعم لوكان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.
(1) أقول انه قد مر الكلام في ان الحبوباتإذا تنجست تطهر بالقليل أيضا و في المقاميكون في صدد بيان انه إذا جعل في إناء و غسلثم أريق الماء هل يعتبر التثليث في الظرفالذي يكون نجسا أو تكفي المرة فيما تكفيهأو التعدد فيما يوجبه.

فنقول في المقام نتصور صورا ثلاثة:

الاولى ان يكون الظرف نجسا قبل التطهيربنجاسة أخرى ففي هذه الصورة موثقة عمار فيالإناء دلت على وجوب الثلاث مطلقا سواءغسل فيه شي‌ء أم لا و رواية المركن مطلقةمن جهة أنه سواء كان الإناء نجسا قبل أولافالنسبة بينهما عموم من وجه فموردالاجتماع صورة كونه آنية نجسة قد غسل فيهاالأرز و مورد الافتراق الآنية بدون غسلشي‌ء فيها من جهة رواية الإناء و موردالافتراق في المركن صورة عدم كون الإناءنجسا قبل الغسل ففي مورد التعارض اما انيقال بتقديم رواية المركن لحكومتها علىالموثقة و وجهها عدم التعرض لحكم المركنبعد تعرضه عليه السّلام حكم ما غسل فيه وعلى فرض التعارض فاستصحاب النجاسة في هذهالصورة أو يقال انه يؤخذ الإطلاق منالموثقة و يحكم بأنه يجب في الإناء ثلاثا،هذا مدلوله المطابقي و مدلوله الالتزاميهو ان ما غسل فيه لم يطهر و هو غير حجةفيخصص أدلة ان كل متنجس منجس في المقام ويقال بأن الإناء نجس و ما غسل فيه‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست