responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 253

أو يشمل حتى ما إذا كان بالعرض فمثل مايقال بالفارسية شير خشك هل يصدق عليهالأكل أم لا لانه بالذات يكون مشروبا فيهاشكال و كذا لو أكل لبن البقر عوضا عن لبنالام و قال المحقق الهمداني ان عنوانالأكل منصرف عن الموارد المذكورة و فيه انالعنوان الصبي الآكل، و هو يدور امره منحيث المفهوم بين ما نقول من الاحتمالاتففي كل ذلك إذا بقينا على الشك فيكونالمرجع هو عمومات البول الدالة علىالتعدد.

و منها (اى من الجهات التي لم يذكر قبل)

قوله: و كذا يشترط في لحوق الحكم ان يكوناللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لميلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.

(1) أقول ان المصنف في هذا المتن تابع لصاحبالجواهر بدعوى انصراف الحكم عن الكفارالذين يكون أعيانهم نجسة و انصراف الصبيعن المرتضع من لبن الكافرة أو الخنزيرة وفيه [1] ان الانصرافين ممنوعان.

و استدل أيضا بالتعليل في رواية السكوني وهو ان لبن الجارية إذا كان من مثانة أمهافصار بولها نجسا بواسطة خروجه من مبدء نجسففي صورة كون اللبن عن كافرة فبالأولويةيكون نجسا سواء كان غلاما أو جارية. و فيهان التعليل ضعيف لان خروج اللبن من مثانةأمها لا يكون سببا للتنجيس فاصل التعليلباطل فضلا عما يترتب عليه.

و اما إشكال بعض المعاصرين بان خروج لبنالجارية من مكان و لبن الغلام من مكان آخريكون بعيدا جدا لعدم اختلاف المكان فهومدفوع لانه يمكن‌


[1] أقول ان في الكلام انصرافا واحدا فإنالصبي مع قطع النظر عن هذا الحكم لا يكونله انصراف عن الكافر بحسب الوضع اللغويلأن الصبي صبي سواء كان كافرا أو مسلمافيكون الحكم منصرفا و مع قطع النظر عنه لايتصور انصراف في مقام من المقامات.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست